__________________
ـ من سنن البيهقي ومختصرها للذهبى بخطه : من طلق للبدعة ، ولفظ الدار قطني : من طلق في البدعة ألزمناه بدعته» انتهى.
وقال الشيخ محمد الحفنى في حاشية السراج المنير ج ٣ ، ص ٣٤٧ عند شرح الحديث : من طلب البدعة أي طلب أمرا مبتدعا مخالفا للشرع ألزمناه بدعته اى وكلناه الى بدعته وعذبناه عليها وفي رواية : من طلق للبدعة اى أوقع الطلاق في زمن البدعة ألزمناه وقوع الطلاق وان حرم. انتهى وترى الحديث في سنن البيهقي ج ٧ ، ص ٣٢٧ عن أنس عن معاذ عن النبي (ص) بلفظ من طلق للبدعة ألزمناه بدعته.
وتراه في سنن الدار قطني ج ٤ ، ص ٢٠ الرقم ٥٤ عن أنس قال : سمعت معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله (ص) : من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته ثم قال : إسماعيل بن أبي أمية القرشي ضعيف متروك الحديث.
وأخرجه أيضا في ص ٤٥ بالرقم ١٢٩ بلفظ : من طلق للبدعة ألزمناه بدعته ، وبالرقم ١٣٠ باللفظ الذي تقدم في الرقم ٥٤ وكلاهما عن انس عن معاذ عن النبي وفي طريق كليهما إسماعيل بن أبي أمية المتقدم انه متروك الحديث.
وعلى اى فقد صرح السيوطي والدارقطنى والمناوى وابن حزم بضعف الحديث. وقال ابن حزم في المحلى ج ١٠ ، ص ٢٠١ بعد ما شدد في الحكم بضعف الحديث : «ثم لو صح ولم يصح قط لكان لا حجة فيه لانه كان معنى قوله ألزمناه بدعته اى إثمها كما قال عزوجل (وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) وليس فيه انه يحكم عليه بإمضاء حكم بدعته وتجويزها في الدين وهذا هو الظاهر». انتهى قلت : وينطبق هذا على ما ذكره الحفنى في معنى الحديث بلفظ من طلب البدعة.
واما حديث ابن عباس : الطلاق على أربعة وجوه فرواه في سنن البيهقي ج ٧ ، ص ٣٢٥. ورواه في تفسير القرطبي ج ١٨ ، ص ١٥٠ عن الدار قطني.
وهو في سنن الدار قطني ج ٤ ، ص ٥ الرقم ٢ عن عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ووجهان حرام ، فاما الحلال فان يطلقها طاهرا عن ـ