وقد تظافرت أخبار أهل البيت عليهمالسلام بعدم الصحّة ، وانعقد إجماع علمائهم عليه ، وهو حجّة قاطعة كما ثبت بالأدلّة القطعيّة ، وحيث أثبتنا أنّ وقت العدّة هي الطّهر ثبت أنّ الأقراء في الآية الأخرى المذكورة بعدها ، الواردة في بيان العدّة ، محمولة على الاطهار ، واتّضح بذلك مذهب أصحابنا وسيجيء هناك مزيد دلالة ان شاء الله تعالى.
والطّلاق في الشّرع عبارة عن تخلية المرأة ، بحلّ عقدة من عقد النكاح ، وذلك أن يقول : أنت طالق يخاطبها ، أو يقول : هذه طالق ويشير إليها ، أو يقول : فلانة بنت فلان طالق.
ولا يقع الطلاق عندنا إلّا بهذا اللّفظ ، لا بشيء من كنايات الطّلاق ، سواء أراد به الطّلاق أم لا ، وخالفت العامّة هنا فأجازوه بها ، وقد يحصل الفراق بغير الطّلاق : كالارتداد واللّعان والخلع ، عند كثير من أصحابنا ، وان لم يتبعه بالطلاق ويحصل أيضا بالفسخ للنكاح بأشياء مخصوصة وبالردّ بالعيب ، وان لم يكن ذلك طلاقا ولتفصيله شرح يطول فليطلب من محلّه.
__________________
ـ غير جماع ، وان يطلقها حاملا مستبينا. واما الحرام فأن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها حين يجامعها لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا.
وبين صحة الحديث في ذيله شمس الدين العظيم آبادى في التعليق المغني على الدار ـ قطني فراجع.
واما بقية الأحاديث التي وقعت في بيان ابن القيم فلا حاجة لنا الى التخريج لأنها كلها في البخاري أو شروحه أو سنن الدار قطني فراجع سنن الدارقطنى ج ٤ ، من ص ١ الى ص ٦٦ ، وفتح الباري ج ١١ من ص ٢٦٠ الى ص ٣١٣ ، وعمدة القارئ ج ٢٠ من ص ٢٢٥ الى ص ٢٦٠ ، وسنن البيهقي ج ٧ من ص ٣١٢ الى ص ٣٦٦.
وانما أهمنا إخراج ما أخرجناه من الأحاديث مع كونها في الكتب المسطورة لما فيها من البحث والتنقيب سوى ما ذكره ابن القيم ، واما البواقي فكفى بتنقيبها ما ذكره ابن القيم ولا نزيد عليه.