العاشرة :
(فَإِنْ طَلَّقَها) اى طلّق الزوج الزوجة الّتي طلّقها مرتين على الوجه الأول وكذا الثّاني ويزيد فيه احتمال أن يكون تفسيرا لقوله أو تسريح بإحسان كما قاله القاضي (١).
(فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) من بعد الطّلقات الثّلاث (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) حتّى تتزوّج غير المطلق ومقتضى مفهوم الآية توقّف حلّها للزّوج الأوّل مع حصول الطّلقات الثّلاث على نكاح المحلّل سواء كانت العدّة بعد الطّلاق مستوفاة أم لا وعليه الأخبار الصّحيحة.
وقال عبد الله بن بكير : انّ استيفاء العدّة الثّالثة يهدم التّحريم فلا يحتاج الى المحلّل استنادا إلى رواية أسندها (٢) إلى زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
__________________
(١) انظر البيضاوي ج ١ ، ص ٢٤٢ طبعة مصطفى محمد.
(٢) انظر التهذيب ج ٨ ، ص ٣٥ الرقم ١٠٧ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٢٧٦ الرقم ١٨٢ ، والوسائل الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٦ ، وهو في طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٣٥٥ المسلسل ٢٨١٥٨. وفي طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٥٨.
ورواه في الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٥٤ ثم قال : «بيان هذا الخبر رده في التهذيبين بالطعن في رواية ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته وعده الكشي من فقهائنا ، وممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه.
وأيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الاخبار ونقله غير واحد من الرجال كما مضى ويأتي فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين على التقية وكذا كلام ابن بكير ، ونسبة قوله تارة إلى رفاعة واخرى إلى الرأي فإنه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقية» انتهى ما في الوافي ، ولصاحب الوسائل أيضا بيان توجيهات من شاء فليراجع وعلى اى فما ذكره المصنف من الوجه الأول والثاني من وجوه الضعف ذكره الشيخ في التهذيب واماما أفاده من الوجه الثالث ، وهو مخالفته لظاهر الآية فيكون مردودا تام لا غبار عليه فنور الله مضجعه الشريف.