__________________
ـ ٣٥٧ الى ص ٣٦٦ ، وانظر مستدرك الوسائل ج ٣ ، من ص ١٢ الى ص ١٤ وفي بعضها التعبير بالدخول صريحا ، وفي بعضها التعبير بذوقه عسيلتها ، وفي بعضها التعبير بذوقه عسيلتها وذوقها عسيلته.
ولعلك تقول : قد ذكرت في تذييلك على كنز العرفان ج ٢ ، ص ٢٨٠ : انه ليس في أخبار الشيعة قيد ذوقها عسيلته.
قلت : إنما أردنا انه ليس في الكتب الأربعة المعروفة والا فقد روى العياشي ج ١ ، ص ١٦٦ بالرقم ٣٦٤ عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول الله : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، التسريح التطليقة الثالثة. انتهى حديث العياشي.
ورواه في الوسائل الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٣ ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٥٩ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٣٦١ المسلسل ٢٨١٧١ ورواه في البرهان ج ١ ، ص ٢٢١ ، ورواه في البحار ج ٢٣ ، ص ١٢٩ طبعة كمپانى وفي طبعه الإسلامية ج ١٠٤ ، ص ١٥٥ ، وترى في البحار وتفسير العياشي والبرهان ونور الثقلين أيضا أخبارا كثيرا على اشتراط الدخول.
وحيث جرى حديث العياشي وذوق العسيلة يناسب لنا نقل ما أفاده السيد الرضى قدسسره في معنى العسيلة وسر التصغير فنقول :
قال قدسسره في ص ٣٨٨ طبعة مطبعة الفجالة بالقاهرة الرقم ٣٠٤ من كتابه المجازات النبوية بعد نقل حديث العسيلة :
«وهذه استعارة كأنه عليه الصلاة والسّلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل وكان مخبر المرأة ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها فلا يصح الحكم عليها الا بعد الذوق منها وجاء عليهالسلام باسم العسيلة مصغرا لسر لطيف في هذا المعنى وهو انه أراد فعل الجماع دفعة واحدة وهو ما تحل المرأة به للزوج الأول فجعل ذلك بمنزلة الذوق القابل من العسلة من غير استكثار منها ولا معاودة لا كلها فأوقع التصغير على الاسم وهو في الحقيقة للفعل.
وذلك بالعكس من التصغير في البيت المشهور وهو من أبيات الكتاب ، وأنشدناه ـ