التحليل في العقد إذ لا شك في جواز فعل ذلك بدون النية كما لو وقع اتفاقا إذ مع النية على ما عرفت. وذهب مالك وجماعة من العامّة إلى بطلان النكاح على تقدير أن يكون في خاطرهما ذلك وهو بعيد.
(تِلْكَ) إشارة إلى الأمور المذكورة الّتي بيّنها في النكاح والطلاق والرجعة.
(حُدُودَ اللهِ) أوامره ونواهيه (يُبَيِّنُها) يذكرها مبينة (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) يفهمون ويعملون بمقتضى العلم لا من لا يعمل بمقتضاه بمثابة غير العالم لعدم انتفاعه بعلمه ، وهذا هو الوجه في تخصيص العالمين مع ان الاحكام ثابتة للجميع ويجوز أن يكون الوجه في تخصيصهم انّهم الرؤساء فاكتفى بهم أو تشريفا لهم أو أنّ المراد من يصحّ منه العلم فيدخل الجميع وفيه ما فيه.
__________________
ـ الترمذي عن جابر وعليه رمز الصحة ، وشرحه المناوى على ما ينطبق على ما أفاده المصنف قدسسره ، ويؤيده ان الحاكم في المستدرك بعد نقل حديثين بهذا المضمون والتشبيه بالتيس المستعار ج ٢ ، ص ١٩٨ و ١٩٩ نقل حديثا يدل على صحة النكاح إذا لم ينوياه ، وصحح الأحاديث الثلاثة الذهبي في التلخيص المطبوع ذيل المستدرك.
ثم المحلل الأول ورد بصيغة اسم الفاعل من باب الافعال ومن باب التفعيل واما المحلل له فلم أر فيما ظفرت عليه من نقل الحديث إلا بصورة اسم المفعول من باب التفعيل.
واعلم انه استشكل المناوى في فيض القدير على السيوطي حيث نقله عن على عن أحمد والسنن الأربعة وان النسائي لم ينقله عن على وانما نقله عن ابن مسعود.
وانظر الحديث أيضا وشرحه في سنن الترمذي بشرح تحفة الاحوذى ج ٢ ص ١٨٥ ، وانظر أيضا عون المعبود في شرح سنن أبى داود ج ٢ ، ص ١٨٨ وفيه بعد بيان ما يقرب من بيان المصنف نقل الرواية الثالثة التي نقلناه عن الحاكم.
ثم قال : وقال ابن حزم : «وليس الحديث (مقصوده حديث اللعن) على عمومه في كل محلل إذ لو كان كذا ، لدخل كل واهب وبائع ومزوج ، فصح أنه أراد بعض المحللين وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في ان الزوج إذا لم ينو تحليلها للاول ونؤته انها لا تدخل في اللعن فدل على ان المعتبر الشرط والله اعلم» انتهى.