الى انّ المفهوم انما يعتبر إذا لم يكن فايدة سواه.
ولعلّ الفائدة في التقييد الإشارة إلى تأكيد حسن المعاشرة وعدم الخروج عن الطاعة إذ يرجعان إلى المفارقة على تقدير عدم ذلك فلا يترتب الأثر على الزوجية وكيف كان فلا ينبغي الريب في صحة العقد إذ نهاية ذلك انه فعل حراما والنهي في غير العبادة لا يوجب البطلان ولو قلنا بعدم اعتبار المفهوم فلا ريب في الصحة.
واستدلّ بعض العامّة بظاهر الآية على حصول التحلل للزوج الأول بمجرد التراجع عقيب ما يطلقها الزوج الثاني من غير عدة بدلالة فاء التعقيب وفيه نظر فان الآية مخصوصة بقوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية حيث دلّت على وجوب التربص مطلقا.
هذا وقد اختلف في النكاح بشرط التحليل فجوّزه أبو حنيفة وحكم بصحته على كراهية وقيل : لا يصح العقد ولا الشرط فلا تحلّ للأول ولا للثاني وعلى هذا أصحابنا والشافعية لأنّ الشرط مناف لمقتضى العقد إذ مقتضاه صحة بقاء الزوجية وعدم وجوب الطلاق فيكون بمثابة اشتراط العدم ولان عقد النكاح لا يبطل مع صحته من دون طلاق أو فسخ فيكون الشرط باطلا وهو يستلزم بطلان المشروط.
وقد يستدل لأبي حنيفة بعموم الآية وفيه بعد لظهور ان المراد من قوله : حتى تنكح زوجا غيره العقد الصحيح المتلقى من الشارع وغير معلوم انه مع الشرط كذلك بل قيل ان الاستدلال بعمومات العقود لا يمكن إلّا بعد تحقق شرائطها.
وقد ظهر من ذلك انهما لو كان في خاطرهما ذلك ناويين له من غير ان يتلفظ به لم يضر في النكاح فان الظاهر من الشارع ان تعلق الاحكام على العقود الظاهرة وخطور التحليل في البال لا دخل له بل الظاهر انه قليلا ما ينفك عن القصد.
وما نقل عنه صلىاللهعليهوآله انه لعن المحلل والمحلل له (١) فالظاهر انه المحلل المشترط
__________________
(١) انظر مصادر الحديث في المعجم المفهرس ج ١ ، ص ٤٩٣ العمود الثاني ، وج ٦ ، ص ١٢٣ العمود الثاني ، ورواه في الجامع الصغير بشرح فيض القدير ج ٥ ، ص ٢٧١ الرقم ٧٢٦٦ عن أحمد والسنن الأربعة عن على والترمذي والنسائي عن ابن مسعود و ـ