وعلى هذا يعتبر كون الزّوج الثّاني ممّا يصلح للوطي بأن يكون بالغا وعليه رواية علي بن الفضل (١) قال : كتبت الى الرّضا عليهالسلام : رجل طلّق امرأته الطّلاق الّذي لا يحلّ له إلّا ان تنكح زوجا غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم قال : لا حتّى يبلغ ، الحديث ونحوها.
وإطلاق النّكاح ينصرف إلى الدّائم لأنّه المتبادر عند الإطلاق ويؤيّده قوله : (زَوْجاً غَيْرَهُ) لظهوره فيه وكذا قوله (فَإِنْ طَلَّقَها) اى الزّوج الثّاني أي المحلل (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) اى لا اثم ولا حرج على الزّوجين (أَنْ يَتَراجَعا) اى يرجع كلّ واحد منهما الى صاحبه بعقد مستأنف بعد انقضاء العدّة من المحلّل لمكان الوطي المعتبر.
(إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) المتعلّقة بالزّوجيّة من حسن الصحبة والمعاشرة وبيان الأمور الواجبة عليهما ، والتّقييد بالظّنّ لانّ العلم مغيب عنهما لا يعلمه إلّا الله.
ومقتضى التّقييد عدم جواز التّراجع بدون ذلك الظّنّ سواء تيقّنا العدم أو ظنّاه أو تساوى الطّرفان عندهما لما في ذلك من استلزام الدّخول في المحرّم فيكون حراما ويحتمل عدم اعتبار هذا المفهوم وجواز التّراجع بدون القيد نظرا
__________________
(١) انظر الباب ٨ من أبواب أقسام الطلاق من الوسائل ، الحديث ١. وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٦٠ ، وطبعة الإسلامية ج ١٥ ، ص ٢٦٧ المسلسل ٢٨١٩٥ ، وهو في فروع الكافي ج ٢ ، ص ١٠٣ باب التي لا تحل لزوجها الحديث ٦ ، وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٧٦ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٨ وفيه انه : «ضعيف على المشهور». ورواه في التهذيب ج ٨ ، ص ٣٣ الرقم ١٠٠ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٢٧٤ الرقم ٩٧٥ ، وفي الوافي ج ١٢ ، ص ٤٧. وتتمه الحديث : فكتبت اليه : ما حد البلوغ؟ ـ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.
والظاهر ان قول المجلسي قدسسره : انه ضعيف على المشهور لكون سهل في طريقه وقد بينا في ج ١ ، ص ٣٥٢ من مسالك الافهام اعتبار أحاديثه.