يجوز اسما للموضع ، ويجوز المصدر ، أي : يدخلكم إدخالا كريما.
(وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ). (٣٣)
أي : عصبات من الورثة.
(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ).(١)
هم الحلفاء (٢) ، وكان الحليف يورّث فنسخ (٣). كان مجاهد حليف القوم يعطى نصيبه من النصرة والنصيحة ، والعقل دون الميراث.
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ). (٣٤)
نزلت في رجل لطم امرأته فهمّ النبي صلىاللهعليهوسلم بالقصاص (٤).
__________________
(١) قرأ عَقَدَتْ بغير ألف عاصم وحمزة والكسائي وخلف ، والباقون عاقدت بالألف ، من باب المفاعلة ، وكان الحليف يضع يمينه في يمين صاحبه ويقول : دمي دمك ، وثأري ثأرك ، وحربي حربك ، وترثني وأرثك ، فكان يرث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ). اه. راجع الإتحاف ص ١٨٩.
(٢) في المخطوطة : الخلفاء. وهو تصحيف.
(٣) أخرج البخاري وأبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ) قال : ورثة. (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجريّ الأنصاري دون ذوي رحمه ؛ للأخوة التي آخى النبي صلىاللهعليهوسلم بينهم. فلما نزلت : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ) نسختها ، ثم قال : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له. انظر فتح الباري ٨ / ٢٤٧ ؛ وأبا داود ٢٩٢٢. ـ وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك ، وكان الأحياء يتحالفون فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. نسختها هذه الآية : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
(٤) لحديث أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن : «أنّ رجلا لطم امرأته ، فأتت النبي صلىاللهعليهوسلم ، فأراد أن يقصها منه فنزلت : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) فدعاه فتلاها عليه وقال : أردت أمرا وأراد الله غيره». راجع الدر المنثور ٢ / ٥١٢ ؛ وتفسير الطبري ٥ / ٥٨.