(ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ).
من غير ملّتكم إن كنتم في السفر ولم يحضر غيرهما ، ثمّ نسخ (١).
فيحلفان بعد صلاة العصر ، إذ هو وقت يعظّمه أهل الكتاب.
(لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً).
قليلا ، لا نطلب عوضا.
(وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ).
أي : أهل المشهود عليه ، وإن كان قريبا لا نبالي بأن نشهد بالحق.
وقيل : بأنّ هذه شهادة حضور الوصية لا شهادة الأداء.
(أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) على هذا القول وصيّان من غير قبيلتكم ، والوصيّ يحلّف عند الخلاف والتهمة لا الشاهد.
(فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً). (١٠٧)
أي : إن اطلع على أنّ الشاهدين اقتطعا بشهادتهما ، أو يمينهما على الشهادة إثما حلف أوليان بالميت ، أي : بوصيته على العلم أنّهما لم يعلما من الميت ما ادّعيا عليه ، وأنّ أيمانهما أحقّ من أيمانهما.
(مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ).
أي : بسببهم الإثم على الخيانة ، وهم أهل الميت ، هم الأوليان بالشهادة من الوصيين.
__________________
(١) عن زيد بن أسلم قال : كان ذلك في رجل توفي ، وليس عنده أحد من أهل الإسلام ، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب ، والناس كفار ، إلا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأصحابه بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون بينهم بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها. ـ وعن ابن عباس قال : هذه الآية منسوخة.