القصور في قدرة العبد ، وفي الوقائع المتعددة يكون العبد قادرا على المخالفة فيتنجز التكليف.
تتميم : لو كان الطرفان تعبديين أو أحدهما المعين تعبديا فلا إشكال في امتناع الموافقة القطعية ، واما المخالفة القطعية فتحصل بالإتيان بأحد الطرفين أو المعين كونه تعبديا ، بلا تقرب. واما إذا كان أحد الطرفين تعبديا لا بعينه ، فهل يحكم العقل بالاخذ بأحد الطرفين والعمل على طبقه بنية الرجاء أولا ، يحتمل الثاني لأن الأخذ بأحد الطرفين والعمل علي طبقه بلا رجاء يوجب احتمال المخالفة من جهتين ، جهة احتمال ان حكم الله هو الآخر ، وجهة ان حكم الله لو كان ما عمل على طبقه ، أتاه بلا شرطه ، وهذا بخلاف ما لو أتى به رجاء فان احتمال المخالفة من الجهة الثانية منتفية ، ولعل الثاني هو الأقوى لأن العبد في المخالفة من الجهة الثانية غير معذور ، وليس في يده حجة مقبولة ، وبذلك يظهر النّظر فيما ربما يقال من ان أصل التكليف لم يقم عليه دليل فما ظنك بتعبديتها (انتهى) وقد عرفت في الأمر الثاني ما يوضح ضعفه ـ والحمد لله أولا وآخرا.
في الشك في المكلف به
نجز الكلام بحمد الله في البحث عن الشك في التكليف ، وحان وقت البحث عن الشك في المكلف به ، واما الميزان فيه فهو انه إذا علم المكلف بجنس التكليف أو نوعه وتردد متعلقه بين شيئين أو أزيد وأمكن له الاحتياط ، يصير الشك (ح) شكا في المكلف به ، فخرج ما لا علم فيه رأسا كالشبهة البدوية ، وما علم جنسه ولكن لم يمكن الاحتياط فيه ، كما إذا علم بكون أحد الشيئين اما واجب أو حرام فالعلم بالإلزام والتردد في المتعلق وان كان حاصلا إلّا ان الاحتياط على وجه الموافقة القطعية غير ممكن ، سواء أتى بهما أو تركهما ، أو أتى بواحد ، وترك آخر ، واما الشك في المحصل ، فهو وان كان يلزم فيه الاحتياط ، إلّا انه لا ضير في خروجه ، لعدم الملازمة بين لزوم الاحتياط وكون الشك فيه شكا في المكلف به ، بل هو باب برأسه يدخل فيه الشك في المحصل والشك في الإتيان بالمأمور مع بقاء الوقت