الطبيب والفقيه نعم الرجوع إلى كتب اللغة ربما يوجب تشخيص المعنى بمناسبة ساير الجمل كما في رجوعنا إليها فصرف تدوين اللغة والرجوع إليها في تلك الأعصار لا يفيد شيئا
الإجماع المنقول
وتحقيق الحال يتوقف على رسم أمور :
الأول : ان الإجماع عند العامة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنة لما نقلوا عن النبي صلىاللهعليهوآله لا تجتمع أمتي على الضلالة أو على الخطاء ولذلك اشترطوا اتفاق الكل وعرفه الغزالي : بأنه اتفاق أمة محمّد صلىاللهعليهوآله على امر من الأمور الدينية ، ولكن لم يكن المرمي من الإجماع وحجيته ، وما اختلقوا له من المستند ، إلّا إثبات خلافة الخلفاء ، ولما رأوا ان ما عرف به الغزالي لا ينطبق على مورد الخلافة ضرورة عدم اجتماع الأمة جميعا عليها لمخالفة كثير من الأصحاب وجمهرة بنى هاشم ، عدل الرازي والحاجبي إلى تعريفه بوجه آخر ، فعن الأول بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على امر من الأمور ، وعن الثاني انه إجماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على ما مر مع عدم تتميم مقصدهم بأي تعريف عرف لمخالفة جمع من أهل الحل والعقد والمجتهدين معها واما عند الخاصة فليس حجة بنفسه اتفاقا بل لأجل انه يستكشف منه قول المعصوم أو رضاه سواء استكشف من الكل أو اتفاق جماعة ، ولعل تسمية ما هو الدليل الحقيقي (السنة) بالإجماع لإفادة ان لهم نصيبا ، منها وليكون الاستدلال على أساس مسلم بين الطرفين ، ولعله على ذلك يحمل الإجماعات الكثيرة الدائرة بين القدماء كالشيخ وابن زهرة وأضرابهم كما يظهر من مقدمات الغنية ، وإلّا فقد عرفت ان الإجماع عندنا وعندهم مختلف غاية وملاكا
الثاني : ان البحث في المقام انما هو عن شمول أدلة حجية الخبر الواحد للإجماع المنقول به وعدم شموله وكان الأولى إرجاء البحث إلى الفراغ عن حجيته وكيف كان فنقول انه سيوافيك ان الدليل الوحيد على حجية الخبر الواحد ، ليس الأبناء