العقلاء وما ورد من الآيات والاخبار كلها إرشاد إلى ذلك البناء
وعليه فنقول : لا شك في حجية الخبر الواحد في الاخبار عن المحسوسات المتعارفة أو غير المحسوس إذا عده العرف لقربه إلى الحس ، محسوسا ، واما إذا كان المخبر به محسوسا ، غريبا غير عادي أو مستنبطا بالحدس عن مقدمات كثيرة فللتوقف مجال ، لعدم إحراز وجود البناء في هذه المقامات فلو ادعى تشرفه أو سماع كلامه بين المجمعين ، فلا يعبأ به ، وان شئت قلت : حجية الاخبار الآحاد مبنية على امرين ، عدم التعمد في الكذب ، وعدم خطائه فيما ينقله ، والأول مدفوع بعدالته ووثاقته سواء كان الاخبار عن حس أو حدس ، واما الثاني فاصلة عدم الخطاء أصل عقلائي ، ومورده ، ما إذا كان المخبر به امرا حسيا أو قريبا منه ، واما إذا كان عن حدس أو حس لكن المخبر به كان امرا غريبا عاديا ، فلا يدفع احتمال الخطاب لأصل بل يمكن ان يقال ان أدلة حجية خبر الثقة غير واف لإثبات مثل الاخبار بالغرائب إلّا إذا انضم إلى دعواه قرائن وشواهد
الثالث : ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة بالنسبة إلى الكاشف إذا كان ذا أثر شرعي واما بالنسبة إلى المنكشف فليس بحجة لأنه ليس اخبارا عن امر محسوس ، فلا يشمله ما هو الحجة في ذلك الباب ، وقياس المقام بالأخبار عن الشجاعة والعدالة غير مفيد ، لأن مبادئهما محسوسة ، فانهما من المعقولات القريبة إلى الحس ، ولأجل ذلك يقبل الشهادة عليهما ، واما قول الإمام فهو مستنبط بمقدمات وظنون متراكمة كما لا يخفى
الرابع : ان القوم ذكروا لاستكشاف قول الإمام عليهالسلام طرقا أوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرءوسين على شيء ورضا الرئيس به ، وهذا امر قريب جداً ، ولأجل ذلك لو قدم غريب بلادنا وشاهد إجراء قانون العسكرية في كل دورة وكورة يحدس قطعا ان هذا قانون قد صوب في مجلس النواب ، واستقر عليه رأى من بيده رتق الأمور وفتقه
واما ما أفاده بعض أعاظم العصر : من ان اتفاقهم على امر ان كان نشأ عن