المقصد السابع في الأصول العملية
القول في البراءة
وينبغي تقديم أمور الأول قد اختلفت كلمات الأعاظم في بيان حالات المكلف وذكر مجاري الأصول ، وكلها لا يخلو عن النقض والإبرام. فان ما أفاده شيخنا العلامة وان كان أحسن وأتقن فقال : ان المكلف إذا التفت إلى حكم فاما ان يكون قاطعا به أولا وعلى الثاني فاما ان يكون له طريق منسوب من قبل الشارع أولا وعلى الثاني اما ان يكون له حالة سابقة ملحوظة أو لا ، وعلى الثاني اما ان يكون الشك في حقيقة التكليف أو في متعلقه ، وعلى الثاني اما ان يتمكن من الاحتياط أولا ، «انتهى».
لكن يرد عليه مع ذلك انه لو كان المراد من القطع بالحكم ، هو القطع التفصيلي به ففيه مضافا إلى انه لا وجه لتخصيصه بالتفصيلي ، ان ذلك لا يناسب مع البحث عن القطع الإجمالي في مبحث القطع ، وان أراد الأعم منه ومن الإجمالي فيقع التداخل بين مباحثه ، ومباحث الاشتغال ، وعليه لا بد ان يبحث عن الشك في المتعلق (الاشتغال) في أبحاث القطع لا في أبحاث الشك ، فان الشك في المتعلق يلازم القطع الإجمالي بالحكم ، ومنه يعلم انه لو أراد من الطريق المنصوب من الشارع الأعم مما عرضه الإجمال في متعلقه أولا ، يقع التداخل بينه وبين الشك في المتعلق.
أضف إلى ذلك انه ليس لنا طريق منصوب من الشارع ، وانه ليس هنا أمارة
__________________
ـ الكبير ، وقد بحث سيدنا الأستاذ (دام ظله الوارف) عنه في الدورة السابقة ، وغار في عامة مباحثه وفند أكثر ما أفاده بعض أعاظم العصر في هاتيك المباحث غير انه (دام ظله) رأى البحث عنه في هذه الدورة ضياعا للوقت وصار بصدد تهذيب الأصول وتنقيحه ، ومن أجمل ما أفاد في هذا المقام قوله. ان البحث عن أصل الانسداد وان كان له شأن ، ليقف القاري على حقيقة الحال غير ان البحث عن فروعه من كون النتيجة على فرض صحة الانسداد مهملة أو كلية وكون الظن حجة على الكشف أو الحكومة وو وضار جدا ، إذ بعد إبطاله لا مساع للبحث عن فروعه إذ لا أساس حتى يبحث عما يبنى عليه المؤلف