الإطلاق ، وتظهر الثمرة في المعاملات المستحدثة التي لم تكن في زمان الشارع كالمعاملات المعروفة في هذا الزمان ـ «البيمة» (التأمين) فانها إذا لم يندرج في عموم أحل الله البيع ، أو أوفوا بالعقود. ونحو ذلك فلا يجوز ترتيب آثار الصحة عليها «انتهى».
وفيه : ان التفريق بين المعاملات وغيرها باحتياج الأولى إلى الإمضاء وعدم كفاية الردع ، بخلاف الثاني ، غير صحيح لأن مجرد كون المعاملات أمورا اعتبارية لا يستلزم لزوم الإمضاء وعدم كفاية عدم الردع ، فإذا كانت المعاملة بمرأى ومسمع من الشارع ، وكان متمكنا عن الردع ، فسكوته كاشف عن رضاه وهذا كاف في نفوذ المعاملة.
ثم انه قدسسره أفاد ثانيا : ان سيرة المسلمين في الأمور التوقيفية التي من شأنها ان تتلقى من الشارع ، تكشف لا محالة عن الجعل الشرعي ، واما في غير التوقيفية التي كانت تنالها يد العرف والعقلاء قبل الشرع ، فمن المحتمل قريبا رجوع سيرة المسلمين إلى طريقة العقلاء ولكن ذلك لا يضر جواز الاستدلال بها ، فانه كما ان استمرار طريقة العقلاء يكشف عن رضاء صاحب الشرع ، كذلك سيرة المسلمين تكشف عن ذلك غايته انه في مورد اجتماع السيرة والطريقة يكونان من قبيل تعدد الدليل على امر واحد. انتهى
وفيه : ان عد مورد اجتماع السيرتين ، من باب قيام الدليلين على شيء واحد غير صحيح ، فان سيرة المسلمين على جواز العمل بقول الثقة ، لو كانت قائمة عليه بما هم مسلمون فلا وجه لإرجاعها إلى طريقة العقلاء وسيرتهم كما ادعاه ، وان كانت قائمة عليه لا بما هم مسلمون ، فهي وان كانت راجعة إلى سيرة العقلاء ، لكن لا تصير السيرة (ح) دليلا مستقلا بعد اتحاد الحيثيتين في متعلق السيرتين ، بل الدليل ينحصر في واحد وهو سيرة العقلاء (١).
__________________
(١) ثم ان القوم قدس الله أسرارهم استدلوا على حجية قول الثقة بالدليل العقلي الّذي نقل الشيخ الأعظم تقريراته المختلفة في فرائده ومرجع الكل إلى الانسداد الصغير و ـ