في الأثر لو فرض تسليمه ، لا يوجب التنزيل والقيام مقامه ، وبالجملة : ان كان المراد من قيام القاعدة مقام القطع كونها محرزة للواقع كالقطع ، غاية الأمر انها محرزة تعبداً وهو محرز وجدانا ، فهو صحيح ، لكنه لا يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه ، بل إطلاق القيام مقامه في الطريقي المحض أيضا خلاف الواقع وان كان المراد هو القيام بمعناه المنظور ، ففيها منع منشؤه قصور الأدلة فراجعها.
الأمر الخامس في الموافقة الالتزامية
وتوضيحها يتوقف على بيان مطالب
الأول ان الأصول الاعتقادية على أقسام (منها) ما ثبتت بالبرهان العقلي القطعي ويستقل العقل في إثباتها ونفي غيرها من دون ان يستمد من الكتاب والسنة ، كوجود المبدأ وتوحيده وصفاته الكمالية ، وتنزيهه من النقائص والحشر والنشر وكونه جسمانيا على ما هو مبرهن في محله وعند أهله ، والنبوة العامة وما ضاهاها من العقليات المستقلة التي لا يستأهل لنقضه وإبرامه ، وإثباته ونفيه غير العقل ، حتى لو وجدنا في الكتاب والسنة ما يخالفه ظاهراً فلا محيص عن تأويله أو ردّ علمه إلى أهله كما أمرنا بذلك.
ومنها ما ثبت بضرورة الأديان أو دين الإسلام كالمباحث الراجعة إلى بعض خصوصيات المعاد ، والجنة والنار والخلود فيهما ، وما ضاهاها
ومنها ما ثبت بالقرآن ، والروايات المتواترة
ومنها ما لا نجد فيها الا روايات آحاد قد توجب العلم والاطمئنان أحيانا وأخرى لا توجبه هذا كله في الأصول الاعتقادية
واما الأحكام الفرعية ، أيضا تارة ثابتة بضرورة الدين أو المذهب وأخرى بظواهر الكتاب والسنة ، آحادها أو متواترها وربما تثبت بالعقل إلينا
الثاني : ان العوارض النفسانيّة كالحب والبغض ، والخضوع والخشوع ليست أموراً اختيارية ، حاصلة في النّفس بإرادة منها واختيار ، بل وجودها في