(بالفتح) بحسب اللب ، وما ذكره من إطلاق الحكم بسبب الغفلة عن المزاحم غير مفيد ، فان الإهمال في الثبوت غير متصور ، فان الصلاة وان كانت واجبة في نفس الأمر ، إلّا ان الصلاة المشكوك حكمها ، لأجل ابتلائها بالمزاحم الأقوى ، ومزاحمة الجهة المبغوضية الموجود فيها في حال الشك ، مع المحبوبية الكامنة في ذاتها ، يستلزم تقيد الوجوب في ناحية الوجوب المتعلق بالصلاة ، ويختص الوجوب بغير هذه الصورة وينحصر بالصلاة المعلومة الوجوب ، فعاد الإشكال
ورابعا : ان ما أفاده في دفع الإشكال من ان موضوع الحكم الواقعي هو الذات المجرد عن الحكم ، غير واضح ، فانه ان أراد من التجرد ، لحاظ الماهية مقيدة بالتجرد عن الحكم حتى يصير الموضوع هو الطبيعة بشرط لا ، فهو خلاف التحقيق ، فان متعلق الأوامر انما هو نفس الطبائع ، غير مقيدة بشيء من القيود حتى التجريد ، على انه أي لحاظ تجرد الموضوع عن الحكم يستلزم تصور الحكم في مرتبة الموضوع ، مع انه حكم بامتناعه وجعل الحالات اللاحقة للموضوع كالحكم والشك فيه ، مما يمتنع لحاظه في ذات الموضوع ، وان أراد من التجرد عدم اللحاظ أعني اللابشرط ، فهو محفوظ في كل مرتبة ، مرتبة الحكم الواقعي والظاهري ، فيصير مقسما لمعلوم الحكم ومشكوكه ، فعاد المحذور.
وبقي في المقام تقريبات ، ضربنا عنها صفحاً ، وفيما ذكرنا غنى وكفاية
تأسيس الأصل في التعبد بالظنون
ولنقدم أموراً
الأول : اعلم ان للحجية معنيين ، الأول : الوسطية في الإثبات والطريقية إلى الواقع ، وبهذا المعنى تطلق الحجة على المعلومات التصديقية الموصلة إلى المجهولات وعلى الأمارات العقلائية أو الشرعية باعتبار كونها برهانا عقلائيا أو شرعيا على الواقع لا باعتبار صيرورتها