في أخذ القطع تمام الموضوع لحكمه
قد يقال بعدم إمكانه للزوم الدور منه ، ويمكن ان يدفع بعدم لزومه ، فيما إذا كان القطع المأخوذ في الموضوع ، تمام الموضوع ، لأن الحكم (ح) على عنوان المقطوع بما انه كذلك ، من غير دخالة التطابق وعدمه ولا الواقع المقطوع به ، (فحينئذ) لا يتوقف تحقق القطع بالحكم ، على وجود الحكم لأنه قد يكون جهلا ، مركبا ، وليس معنى الإطلاق لحاظ القيدين حتى يكون الأخذ بلحاظ قيدية ممتنعاً ، بل معناه عدم القيدية ، وكون الطبيعة تمام الموضوع ، وهو لا يتوقف على الحكم ، وانما يتوقف الحكم عليه فلا دور.
وبعبارة أوضح : ان الدور المذكور في المقام أعني توقف القطع بالحكم على وجود الحكم ، وتوقف الحكم على الموضوع الّذي هو القطع سواء كان تمام الموضوع أو جزئه ـ انما يلزم لو كان القطع مأخوذاً على نحو الجزئية ، ومعنى ذلك عدم كون القطع موضعا برأسه بل هو مع نفس الواقع أعني الحكم الشرعي ، فالقطع يتوقف على وجود الحكم ، ولو توقف الحكم على القطع يلزم الدور ، واما إذا كان القطع تمام الموضوع لحكم نفسه ، فلا يلزم الدور ، لأن ما هو الموضوع هو القطع سواء وافق الواقع أم خالفه ، لأن الإصابة وعدمها خارجتان من وجود الموضوع و (عليه) فلا يتوقف حصول القطع على الواقع المقطوع به وان توقف على المقطوع بالذات أعني : الصورة الذهنية من الحكم واما المقطوع بالعرض الّذي هو المقطوع به في الخارج ، فلا يتوقف القطع على وجوده واما المأخوذ جزء موضوع فلا يمكن دفع الدور بالبيان المتقدم لأن معنى جزئيته للموضوع ان الجزء الآخر هو الواقع ، وتوهم إمكان جعل الجزء هو المعلوم بالذات كما ترى
ثم انه أجاب بعض الأعاظم عن الدور بما يلي : ان العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة للحكم فلا يمكن فيه الإطلاق ولا التقييد اللحاظي كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به كقصد التعبد والتقرب