بالعبادات ، فإذا امتنع التقييد ، امتنع الإطلاق ، لأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة
لكن الإهمال الثبوتي لا يعقل ، فان ملاك تشريع الحكم اما محفوظ في حالتي الجهل والعلم ، فلا بدّ من نتيجة الإطلاق ، واما في حالة العلم ، فلا بدّ من نتيجة التقييد فحيث لا يمكن بالجعل الأوّلي ، فلا بدّ من دليل آخر يستفاد منه النتيجتان : وهو متمم الجعل ، وقد ادعى تواتر الأدلة علي اشتراك العالم ، والجاهل في الأحكام ، وان لم نعثر الأعلى بعض اخبار الآحاد لكن الظاهر قيام الإجماع والضرورة ، فيستفاد من ذلك نتيجة الإطلاق ، وان الحكم مشترك بين العالم والجاهل ، لكن تلك الأدلة قابلة للتخصيص كما خصت بالجهر والإخفات والقصر والإتمام. انتهى كلامه
وفيه مواقع للإشكال الأول ان الانقسامات اللاحقة على ضربين ، أحدهما ما لا يمكن تقييد الأدلة به ، بل ولا يمكن فيه نتيجة التقييد ، مثل أخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم فانه غير معقول لا بالتقييد اللحاظي ولا بنتيجة التقييد ، فان حاصل التقييد ونتيجته ان الحكم مختص بالعالم بالحكم وهذا دور ، وحاصله توقف الحكم على العلم به ، وهو متوقف على وجود الحكم ، وهذا الامتناع لا يرتفع لا بالتقييد اللحاظي ، ولا بنتيجة التقييد.
وهذا ، غير ما ربما يورد على الأشاعرة القائلين بان أحكام الله تابعة لآراء المجتهدين ، فانه يورد عليهم باستلزامه الدور. إذ يمكن الذب عنه ، بان الشارع أظهر أحكاماً صورية بلا جعل أصلا لمصلحة في نفس الإظهار ، حتى يجتهد المجتهدون ، ويصلوا إلى هذه الأحكام الغير الحقيقية ، فإذا ادى اجتهادهم إلى حكم ، سواء وافق الحكم الصوري أم خالف ، أنشأ الشارع حكما مطابقا لرأيه ، تابعا له ولكنه مجرد تصوير ربما لا يرضى به المصوبة.
واما عدم الإعادة فيما لو خافت في موضع الجهر ، أو جهر في موضع المخافتة ، أو أتم في موضع القصر ، أو قصر في موضع التمام ، فلا يتوقف الذب عنه