بالالتزام بما ذكره من الاختصاص بل يحتمل ان يكون عدم الإعادة من باب التقبل والتخفيف ، كما ربما يحتمل ذلك في قاعدة لا تعاد لو قلنا بعموميته للسهو وغيره ، ويمكن ان يكون لأجل عدم قابلية المحل للقضاء والإعادة ، بعد الإتيان بما كان خلاف الوظيفة وله نظائر في التكوين.
واما القسم الثاني من الانقسامات اللاحقة ما يمكن التقييد به بدليل آخر كقصد القربة والتعبد والأمر فان هذا القسم يمكن تقييد المتعلق بالتقييد اللحاظي ، كما يمكن بنتيجة التقييد ، فان الآمر يمكن ان يلاحظ متعلق امره وما له من قيود وحدود ، ويلاحظ حالة تعلق امره به في المستقبل ويلاحظ قصد المأمور للتقرب والتعبد ، بما انها من قيود المتعلق ، ويأمر به مقيداً بهذه القيود كسائر قيوده. وقد وافاك خلاصة القول في ذلك في مباحث الألفاظ.
ثم ان نفس تعلق الأمر يمكّن على إتيان المتعلق فان قبل تعلقه لا يمكن له الإتيان بالصلاة مثلا مع تلك القيود وبالتعلق يصير ممكنا فان قلت بناء على ذلك لم يكن الموضوع المجرد من قصد الأمر مأموراً به فكيف يمكن الأمر به بقصد امره قلت هذا إشكال آخر غير الدور ويمكن دفعه بان الموضوع متعلق للأمر الضمني وقصده كاف في الصحة وقد أوضحنا حاله في الجزء الأول فراجع.
الثاني : من الإشكالات على كلامه ان توصيف الإطلاق والتقييد باللحاظي مع القول بان تقابلهما تقابل العدم والملكة ، جمع بين امرين متنافيين ، لأن الإطلاق على هذا متقوم باللحاظ ، كالتقييد ، واللحاظان امران وجوديان لا يجتمعان في مورد واحد ، فيصير التقابل تقابل التضاد ، لا العدم والملكة.
نعم لو قلنا بما أوضحناه في محله من عدم تقوم الإطلاق باللحاظ وانه لا يحتاج إلى لحاظ السريان ، بل هو متقوم بعدم لحاظ شيء ، في موضوع الحكم ، مع كون المتكلم في مقام البيان ، يرد عليه إشكال آخر وهو ان امتناع الإطلاق حينئذ ممنوع ، فيصير ما ادعاه من انه كلما امتنع التقييد ، امتنع الإطلاق قولا بلا برهان.