و (ما قيل) ان ذلك مخل بغرض المتكلم مدفوع بإمكان تعلق غرضه بإلقاء المجملات وإلّا لوجب عدم صدور المتشابهات والمجملات منه وهو كما ترى وما قيل انه لا قصور في الأخذ بإطلاق الاستثناء والمستثنى لو لا كون ظهور العام وضعيا ووارداً على الإطلاق ومعه لا مجال لقرينية الإطلاق لأنه دوري نعم لو كان العام في دلالته علي العموم بمئونة الإطلاق لم يكن وجه للتقديم. (مدفوع)
اما أولا فلان حكم الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو الأخير يتبع ضميره المشتمل عليه ان اشتمل عليه فالإطلاق في الاستثناء تابع لضميره ، ولا يعقل ان يكون الإطلاق مشخصا لمرجع الضمير وإلّا لزم الدور ، وثانيا ان العموم وان كان وضعيا لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة لكن لا يحتج به بمجرده ، ما لم يحرز بالأصل العقلائي ان الجد مطابق للاستعمال وقد عرفت عدم إحراز بناء العقلاء على التمسك به في مثل الكلام المحفوف بما يصلح لتقييد ما دخله أداة العموم (هذا) وكذا الكلام فيما لم يكن المستثنى مشتملا على الضمير. سواء قلنا ان الضمير منوي أم لا ، لعدم كون أصالة الجد محرزة وبقيت هاهنا أبحاث طفيفة لا يهمنا التعرض لها
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
عرف المطلق بأنه ما دل على معنى شايع في جنسه والمقيد بخلافه وهذا التعريف وان اشتهر بين الاعلام إلّا انه يرد عليه أمور.
منها ان الظاهر من هذا التعريف ان الإطلاق والتقييد من أوصاف اللفظ مع انهما من صفات المعنى ضرورة ان نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون متقيدة وان شئت قلت : ان الداعي لتعلق الأحكام بعناوينها هو اشتمالها على مصالح ومفاسد ملزمة أو غير ملزمة ، وهي قد تترتب على نفس الطبيعة وقد تترتب على المقيد بشيء ، فيصير الموضوع مع قطع النّظر عن اللفظ تارة مطلقا