لأن عدم بيانه لا يوجب نقضا للغرض (هذا) ووافقه شيخنا العلامة في إنكار أصل الثمرة ولكن من طريق آخر وحاصله : انه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر أعمارهم ولا يوجد عندنا و (ح) لو احتملنا اشتراط شيء يوجد في بعضهم دون آخرا وفي بعض الحالات دون بعض ، يدفعه أصالة الإطلاق (انتهى) قلت : يمكن ان يقال بظهور الثمرة في التمسك بالآية لإثبات وجوب صلاة الجمعة علينا فلو احتملنا ان وجود الإمام وحضوره شرط لوجوبها أو جوازها يدفعه أصالة الإطلاق في الآية على القول بالتعميم ، ولو كان شرطا كان عليه البيان واما لو قلنا باختصاصه بالمشافهين أو الحاضرين في زمن الخطاب لما كان يضر الإطلاق بالمقصود وعدم ذكر شرطية الإمام أصلا ، لتحقق الشرط وهو حضوره عليهالسلام إلى آخر أعمار الحاضرين ضرورة عدم بقائهم إلى غيبة وليّ العصر عجل الله فرجه فتذكر.
العام المتعقب بالضمير الراجع
إلى البعض
إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده ، هل يوجب ذلك تخصيصه به أولا ، وهذا التعبير لا يخلو من مسامحة ، لأن عود الضمير إلى بعضها ليس مفروغا عنه بل المسلم كون الحكم في مورد الضمير يختص ببعض الافراد جداً ، لا ان الضمير يرجع إلى بعضها والأولى ان يقال : ان تخصيص الضمير بدليل متصل أو منفصل هل يوجب تخصيص المرجع العام أولا ، ثم ان الظاهر من الشيخ الأعظم (قده) ان محط البحث ما إذا كان الحكم الثابت للضمير مغايراً للثابت لنفس المرجع سواء كانا في كلام واحد كما إذا قال أكرم العلماء وخدامهم ، وعلم من الخارج ان المراد هو عدول الخدام وقد يكون في كلامين كما في الآية الشريفة ، وسواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الأول أولا ، كالآية الشريفة ، واما إذا كان الحكم واحداً مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن حيث ان حكم التربص ليس لجميعهن فلا نزاع (انتهى).