لغرض آخر غير المفهوم وهو التنبيه على فسق الوليد ، فكون مورد النزول أخبار لوليد مانع عن دلالة الآية على المفهوم لا موجب له كما أفاد واما ما أفاده من تأييد كون الآية بمنزلة الكلية : من ان المورد من صغرياتها وإلّا يلزم إخراج المورد فلا يخلو عن خلط ، فان كون المورد من صغرياتها ، لا يستلزم كونها بصدد إعطاء الضابطة في مطلق الخبر ، بل يصح لو كانت بصدد إعطاء القاعدة لخبر الفاسق ويصير المورد من مواردها من غير إخراج المورد ، ولا ثبوت مفهوم.
جولة في الإشكالات المختصة بالآية
منها ان المفهوم على تقدير ثبوته معارض لعموم التعليل في ذيل الآية فان الجهالة هي عدم العلم بالواقع وهو مشترك بين أخبار الفاسق والعادل ، فالتعليل بظاهره يقتضى التبين عن كلا القسمين فيقع التعارض بينهما والتعليل أقوى في مفاده ، خصوصا في مثل هذا التعليل الآبي عن التخصيص ، فعموم التعليل لأقوائيته يمنع ظهور القضية في المفهوم فلا يصل النوبة إلى ملاحظة النسبة فانها فرع المفهوم وأجاب عنه بعض أعاظم العصر (قدسسره) ان الإنصاف انه لا وقع له اما أولا فلان الجهالة بمعنى السفاهة والركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه ، ولا شبهة في جواز الركون إلى خبر العادل دون الفاسق ، فخبر العادل خارج عن العلة موضوعا
واما ثانيا. فعلى فرض كونها بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر ، للواقع يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل لأن أقصى ما يدل عليه التعليل هو عدم جواز العمل بما وراء العلم ، والمفهوم يقتضى إلغاء احتمال الخلاف ، وجعل خبر العادل محرزا للواقع ، وعلما في مقام التشريع ، فلا يعقل ان يقع التعارض بينهما ، لأن المحكوم لا يعارض الحاكم ، ولو كان ظهوره أقوى لأن الحاكم متعرض لعقد وضع المحكوم اما بالتوسعة أو التضييق (فان قلت) ان ذلك فرع ثبوت المفهوم ، والمدعى ان عموم التعليل مانع عن ظهور القضية فيه (قلت) المانع منه ليس إلّا توهم المعارضة بينهما ، وإلّا فظهورها الأولى فيه