المأخوذ فيه حتى يجيء التنافي من قبله ، وعليك بالتأمل في الصور الأخرى واستخراج حكمها مما ذكر ، هذا كله في الإلزاميين واما غيرهما فيختلف بحسب الموارد ، ولا يهمنا تفصيله (١)
المقصد السادس
في الأمارات المعتبرة عقلا أو شرعاً
وينبغي تقديم الكلام في القطع إذ هو حجة عقلية وأمارة بتية ، والبحث عن أحكامه ليس كلامياً ، بل بحث أصولي لأن الملاك في كون الشيء مسألة أصولية ، هو كونها موجبة لإثبات الحكم الشرعي الفرعي بحيث يصير حجة عليه ولا يلزم ان يقع وسطاً للإثبات بعنوانه بل يكفى كونه موجبا لاستنباط الحكم كسائر الأمارات العقلائية والشرعية ، وان شئت فاستوضح المقام بالظن ، فانه لا يقع وسطا بعنوانه بل هو واسطة لإثبات الحكم وحجة عليه ، إذ الأحكام تتعلق بالعناوين الواقعية لا المقيدة بالظن ، فما هو الحرام هو الخمر دون مظنونها ، والقطع والظن تشتركان في كون كل واحد منهما أمارة على الحكم وموجبا لتنجزه وصحة العقوبة عليه مع المخالفة إذا صادف الواقع. (أضف إلى ذلك) ان عده من مسائل الكلام لا يصح على بعض تعاريفه : من انه البحث عن الاعراض الذاتيّة للموجود بما هو هو على نهج قانون الإسلام. إذا عرفت ذلك فلنقدم امرين
الأول : قسم الشيخ الأعظم المكلف الملتفت إلى أقسام ومحصله : انه اما ان يحصل له القطع أو يحصل له الظن ، أو لا يحصل واحد منهما والمرجع على الأخير أي الشك هو الأصول المقررة للشاك
__________________
(١) نجز الكلام في البحث عن مباحث الألفاظ ، ونحمد الله على إتمامها وقد لاح بدر تمامه في ليلة الرابع عشر من شهر شعبان المعظم من شهور سنة ١٣٧٣ من الهجرة النبوية وكتبه بأنامله الداثرة مؤلفه الفقير الميرزا جعفر السبحاني التبريزي ابن الفقيه الحاج ميرزا محمد حسين عاملهما الله بلطفه يوم المساق يوم تلتف الساق بالساق آمين