وأورد عليه المحقق الخراسانيّ : بان الظن ان قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم ، وان لم يقم فهو ملحق بالشك فلا يصح التثليث.
وأجاب عنه بعض أعاظم العصر : بان عقد البحث في الظن انما هو لأجل تمييز الظن المعتبر الملحق بالعلم عن غير معتبره الملحق بالشك ، فلا مناص عن التثليث حتى يبحث عن حكم الظن من حيث الاعتبار وعدمه «انتهى» ومحصله : ان التثليث توطئة لبيان المختار. و (فيه) انه أي فرق بين هذا التقسيم ، أي تثليث حالات المكلف ، وما أوضحه في مجاري الأصول فانهما من باب واحد ، فلأي وجه كان هذا التقسيم توطئيّا لبيان الحق دون ذاك؟! مع انه لا شك ان التقسيم الثاني حقيقي لا توطئة فيه ، والشاهد عليه تحفظ الشيخ الأعظم على قيود الأصول حيث قيد الاستصحاب بكون الحالة السابقة ملحوظة.
على ان المجيب صنع ما صنعه الشيخ حيث قال : وانما قيدنا الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة ولم نكتف بوجودها بلا لحاظها ، لأن مجرد وجودها لا يكفى في كونها مجرى الاستصحاب.
ثم ان المحقق الخراسانيّ عدل عما أفاده الشيخ الأعظم فقال : فاعلم ان البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلى واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فاما ان يحصل له القطع أو لا إلى آخر ما أفاده.
ويرد عليه : ان المراد ان كان هو القطع التفصيلي فالبحث عن الإجمالي منه في المقام يصير استطراديا ، ولا يرضى به القائل ، وان كان أعم ، يلزم دخول مسائل الظن والشك في المقام حتى الظن على الحكومة فانه من مسائل العلم الإجمالي إلّا ان دائرته أوسع من العلم الإجمالي المذكور في مبحث القطع ، وكون دائرته أوسع غير دخيل في جهة البحث ، واما مسائل الشك فلوجود العلم بالحكم الظاهري في الأصول الشرعية ، بل بناء عليه يمكن إدراج عامة المباحث في مبحث القطع حتى الأصول العقلية بان نجعل متعلق القطع وظيفة المكلف فيصير المباحث مبحثا واحداً ولا يرضى به القائل