مع الإرادة الجدية. وان كان الشك لأجل احتمال ان المتكلم يخرج بعض الموارد الّذي ليس مرادا جديا ببيان آخر كالتخصيص والتقييد بالمنفصل ، فمرجعه إلى مخالفة الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية على ما هو الحق من ان العام بعد التخصيص حقيقة أيضا ، فقد عرفت ان أصالة التطابق بين الإرادتين محكمة أيضا واما المنقول بالواسطة فان المبدأ للشك لو كان احتمال التعمد بحذف القرينة فعدالة الراوي ووثاقته دافعة لذلك ، وان كان لأجل احتمال السهو والنسيان والاشتباه والخطاء فكل ذلك منفية بالأصول العقلائية فما هو الحجة هو الظهور لكن مبنى الحجية الأصول الأخر كما تقدم ذكرها واما أصالة الظهور فليست أصلا معولا بل إضافة الأصل إلى الظهور لا يرجع إلى محصل إلّا ان يراد بعض ما تقدم
حول مقالة المحقق القمي
وقد فصل في حجية الظواهر ، ذلك المحقق العظيم حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد افهامه ، دون من لم يقصد وهو ضعيف صغرى وكبرى اما الأول فلان الاخبار الواصلة إلينا عن النبي والأئمة المعصومين عليهمالسلام ليس إلّا كالكتب المؤلفة التي قال قده بحجية ظواهرها بالنسبة إلى الجميع ، وذلك لأن الخطاب وان كان متوجها إلى مخاطب خاص كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما ، إلّا ان الأحكام لما كانت مشتركة ، وشأن الأئمة ليس إلا بث الأحكام بين الناس ، فلا جرم يجري الخطاب الخاصّ مجرى الخطاب العام في ان الغرض نفس مفاد الكلام من غير دخالة افهام متكلم خاص
واما الكبرى فلبناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا ما لم يحرز ان بناء التكلم على الرمز وحذف القرائن اللازمة لوضوحه عند المخاطب ، فلو أراد المفصل هذا القسم فلما قاله وجه وجيه وان أراد غير ذلك فمدفوع بالبناء منهم على خلافه. هذا وان من المرسوم الدائر في بعض الأحيان ، مراقبة الرسائل الدائرة بين الأصدقاء والإخوان من جانب الحكومة ولا شك ان الرسائل الدائرة لم يقصد كاتبها الا افهام من