حل عقدة
ربما يقال : ان التمسك بالإطلاق في نفى دخالة القيود ، انما يصح إذا وقع المطلق في كلام من عادته ، إلحاق قيود الكلام بأصوله كما هو الحال في الموالي العرفية ، واما المطلقات الواردة في محاورات من استقرت عادته على تفريق اللواحق عن الأصول وتفكيك المطلق عن مقيدة ، فساقطة عن مظان الاطمئنان ، لأنا علمنا ان دأب قائله جار على حذف ما له دخالة في موضوع الحكم عن مقام البيان ، والجواب : ان ما ذكره لا يوجب إلّا عدم جواز التمسك بالإطلاق قبل الفحص عن مقيدة ، واما التمسك به بعد الفحص بمقدار لازم ، فلا يمنع عنه هذا الدليل.
«تتميم»
لا شك ان الأصل في الكلام كون المتكلم في مقام بيان كل ما له دخل في حكمه بعد إحراز كونه في مقام بيان الحكم وعليه جرت سيرة العقلاء في المحاجات ، (نعم) لو شك انه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر ، فلا أصل هنا لإحراز كونه في مقام هذا الحكم ، و (الحاصل) ان الأصل بعد إحراز كونه بصدد بيان الحكم ، هو انه بصدد بيان كل ما له دخالة في موضوع حكمه في مقابل الإجمال والإهمال ، و (اما) كونه بصدد بيان هذا الحكم أو غيره ، فلا أصل فيه بل لا بد ان يحرز وجدانا أو بدليل آخر كشواهد الحال وكيفية الجواب والسؤال
في حمل المطلق على المقيد
إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يكونا متكفلين للحكم التكليفي أو الوضعي ، وعلى التقديرين فاما ان يكونا مثبتين أو نافيين أو مختلفين ، وعلى التقادير فاما ان يعلم وحدة التكليف أولا ، وعلى الأول فاما ان يعلم وحدته من الخارج أو من نفس الدليلين ، وعلى التقادير فاما ان يذكر السبب فيهما أو في واحد منهما أو لا يذكر ، وعلى الأول