فلاعتبار انتفائه من المقدمات وجه ، و (لكنه) أيضا لا يخلو من إشكال
وتوضيحه. ان مبنى الإطلاق ، لو كان هو لحاظها مرآتاً للكثرات فلا معنى لجعلها مرآتا لبعض دون بعض مع كون جميع الافراد متساوية الإقدام في الفردية ، وعدم قيام دليل صالح لقصر المرآتية على المتيقن من الانصراف القطعي فلو فرضنا سبق السؤال عن المعاطاة قبل الجواب بان الله أحل البيع ، لما يضر هذا المتيقن بالإطلاق ، و (بالجملة) كونها مرآة لبعضها لا يصح إلّا مع القيد ، وإلّا فيحكم لعقلاء بان موضوع حكمه هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق لا المتقيدة ، و (لهذا) ترى ان العرف والعقلاء لا ـ يعتنون بالقدر المتيقن في مقام التخاطب وغيره ما لم يصل إلى حد الانصراف فتدبر.
إشكال ودفع
ربما يتوهم ان ورود القيد على المطلق بعد برهة من الزمن ، يكشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ، وانخرام هذه المقدمة التي قد عرفت انها روح الإطلاق ، يوجب عدم جواز التمسك به في سائر القيود المشكوك فيهما ، والجواب ان المطلق كالعام مستعمل في معناه الموضوع له ، لأجل ضرب القانون وإعطاء الحجة ، والأصل هو التطابق بين الإرادتين ، فكما ان خروج فرد من حكم العام بحسب الجد ، لا يوجب بطلان حجية العام في البواقي (فهكذا) باب المطلق بحسب القيود لأن جعل الطبيعة في مقام البيان موضوعا لحكمه ، إعطاء حجة على العبد عند العقلاء على عدم دخالة قيد فيه ، لأجل أصالة التطابق بين الإرادتين «فحينئذ» لو عثرنا على قيد ، لا يوجب ذلك سقوطه عن الحجية ، وكون الكلام واردا مورد الإجمال والإهمال بالنسبة إلى سائر القيود ، ولذلك ترى العقلاء يتمسكون بالإطلاق وان ظفروا على قيد بعد برهة من الزمن ، وانما العثور على القيد يوجب انتهاء أمد حجية الإطلاق بالنسبة إلى نفى القيد المعثور عليه لا جميع القيود المشكوك فيها.