مورد الإرادة بالأصالة فرع إحراز كونه في مقام البيان دون الإهمال والإجمال لأن هذا ليس ظهورا لفظيا مستنداً إلى الوضع بل هو حكم عقلائي بان ما جعل موضوع الحكم هو تمام مراده لا بعضه ولا يحكم العقلاء به ولا يتم الحجة الا بعد تمامية هذه المقدمة فيحتج العقلاء عليه بان المتكلم كان في مقام البيان ، فلو كان شيء دخيلا في موضوعيته له كان عليه البيان فجعل هذا موضوعا فقط يكشف عن تماميته.
المقدمة الثانية : وهي عدم وجود قرينة معينة للمراد ولا يخفى انها محققة لمحل البحث ، لأن التمسك بالإطلاق عند طريان الشك ، وهو مع وجود ما يوجب التعيين مرتفع فلو كان في المقام انصراف أو قرينة لفظية أو غيرها ، فالإطلاق معدوم فيه بموضوعه ، و (بالجملة) فهي محققة لموضوع الإطلاق لا من شرائطه ومقدماته.
المقدمة الثالثة : عدم وجود قدر متيقن في البين حتى يصح اتكال المولى عليه ، و (الظاهر) ان هذه المقدمة غير محتاجة سواء فسرنا الإطلاق بما تقدم ذكره أو بما عليه المشهور من جعل الطبيعة مرأة لجميع افرادها (اما على المختار) لأن القدر المتيقن انما يضر في مورد يتردد الأمر بين الأقل والأكثر بان يتردد بين تعلق الحكم ببعض الافراد أو جميعها ، مع ان الأمر في باب الإطلاق ليس كذلك بل هو دائر بين تعلق الحكم بنفس الموضوع من غير دخالة شيء آخر فيه أو بالمقيد ، فيدور الأمر بين كون الطبيعة تمام الموضوع أو المقيد تمامه فإذا كانت الطبيعة تمام الموضوع لم يكن القيد دخيلا ، ومع دخالته يكون الموضوع هو المقيد بما هو مقيد ، ولا يكون ذات الموضوع محكوماً والقيد محكوماً آخر حتى يكون من قبيل الأقل والأكثر ، وكذا لو جعل المتقيد موضوعا وشك في دخالة قيد آخر لا يكون من قبيلهما فلا يدور الأمر بين الأقل والأكثر في شيء من الموارد حتى يعتبر انتفاء القدر المتيقن ، هذا كله على المختار في باب الإطلاق من عدم كون الطبيعة مرآة للافراد ، ولا وسيلة إلى لحاظ الخصوصيات وحالاتها وعوارضها ، و (اما) إذا قلنا بمقالة المشهور من جعلها مرسلة ومرآة لجميع الافراد ، والمقيد عبارة عن جعلها مرآتا لبعضها