للحكم ، إذا كان مصب الإطلاق نفس المتعلق أو الموضوع أو كون الحكم مرسلا عن القيد ، إذا كان مصبه نفس الحكم وعلى أي حال ، لا يحتاج إلى لحاظ السريان والشياع ، إذ فيه مضافا إلى انه امر غير مفيد في حكاية الطبيعة عن الافراد كما مر ، انه لا وجه لهذا اللحاظ ، بل الإطلاق ينعقد بدونه ، ويتم الحجة وان لم يكن المقنن لاحظا سريانه فلا مجال لما أفاده المحقق الخراسانيّ من ان مقدمات الحكمة تثبت الشياع والسريان ومار بما يتوهم من لزوم لحاظ حالات الطبيعة بمعنى ثبوت الحكم عند كل حالة وحالة ، لامتناع الإهمال الثبوتي ، (مدفوع) بما حققناه في مبحث الترتب (فراجع) والأولى صرف عنان البحث إلى مقدمات الحكمة المعروفة وهي ثلاثة نبحث عن كل واحدة مستقلا.
الأولى إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، والظاهر لزوم وجود هذه المقدمة في الإطلاق ، ضرورة ان الدواعي لإلقاء الحكم مختلفة ، فربما يكون الداعي ، هو الإعلان بأصل وجوده ، مع إهمال وإجمال ، فهو (ح) بصدد بيان بعض المراد ومعه كيف يحتج به على المراد وربما يكون بصدد بيان حكم آخر (وعليه) لا بد من ملاحظة خصوصيات الكلام المحفوف بها ، ومحط وروده وانه في صدد بيان أي خصوصية منها فربما يساق الكلام لبيان إحدى الخصوصيات دون الجهات الأخر ، فلا بدّ من الاقتصار في أخذ الإطلاق على المورد الّذي أحرزنا وروده مورد البيان ولذلك يجب إعمال الدقة في تشخيص مورد البيان (هذا) وقد خالف في لزوم هذه المقدمة شيخنا العلامة (قده) حيث ذهب إلى عدم لزوم إحراز كونه في مقام بيان مراده مستدلا بأنه لو كان المراد هو المقيد تكون الإرادة متعلقة به بالأصالة وانما ينسب إلى الطبيعة بالتبع وظاهر قول القائل جئني برجل هو ان الإرادة متعلقة بالطبيعة أولا وبالذات ، وليس المراد هو المقيد (انتهى) وفيه : انه غير تام لأن ما ذكره من ظهور الإرادة في الأصلية لا التبعية ، مستفاد من هذه المقدمة إذ لولاها فما الدليل على ان المقيد غير مراد وان المراد بالأصالة الطبيعة ، إذ يحتمل (لو لا هذه المقدمة) ان هنا قيداً لم يذكره المولى ، فإحراز كون الطبيعة واردا