لمشتبه الفسق ومعلومه إذا كان فاسقا واقعيا ، فهذا الفرد بما انه مشتبه الفسق واجب الإكرام ومحرمه ، ولو التجأ قدسسره إلى ان العام متكفل للحكم الواقعي والظاهري يلزمه أخذ الشك في الحكم في جانب موضوع نفس ذلك الحكم وفيه مضافا إلى ان أخذ الشك في الموضوع لا يصحح الحكم الظاهر ، ان مجرد أخذه فيه لا يرفع الإشكال إذ كيف يمكن تكفل العام بجعل واحد للحكم الواقعي على الموضوع الواقعي وللحكم الظاهري على مشتبه الحكم مع ترتبهما ، وهل هذا الا الجمع بين عدم لحاظ الشك موضوعاً ولحاظه كذلك.
القول في المخصص اللبي
ما ذكرناه في المخصص اللفظي جار في اللبي لكن بعد تمحيص المقام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي كما إذا خرج عنوان عن تحت العام بالإجماع أو العقل وشك في مصداقه فلا محالة يكون الحكم الجدي في العام على افراد المخصص دون المخصص بالكسر ومعه لا مجال للتمسك بالعامّ لرفع الشبهة الموضوعية لما مر ومنه يظهر النّظر في كلام المحقق الخراسانيّ رحمهالله حيث فصل بين اللبي الّذي يكون كالمخصص المتصل وغيره مع ان الفارق بين اللفظي واللبي من هذه الجهة بلا وجه ودعوى بناء العقلاء على التمسك في اللبيات عهدتها عليه كما يظهر النّظر فيما يظهر من الشيخ الأعظم من التفصيل بين ما يوجب تنويع الموضوعين كالعالم الفاسق والعالم غير الفاسق فلا يجوز ، وغيره كما إذا لم يعتبر المتكلم صفة في موضوع الحكم غير ما أخذه عنواناً في العام وان علمنا بأنه لو فرض في افراد العام من هو فاسق لا يريد إكرامه فيجوز التمسك بالعامّ وإحراز حال الفرد أيضا ، ثم فصل في بيانه بما لا مزيد عليه ولكن يظهر من مجموعه خروجه عن محط البحث ووروده في واد الشك في أصل التخصيص مع ان الكلام في الشك في مصداق المخصص فراجع كلامه
واما توجيه كلامه بان المخصص ربما لا يكون معنونا بعنوان بل يكون مخرجا لذوات الافراد لكن بحيثية تعليلية وعلة سارية فإذا شك في مصداق انه محيث بالحيثية