التعليلية يتمسك بالعامّ (فغير صحيح) لما تقرر في محله من ان الحيثيات التعليلية جهات تقييدية في الأحكام العقلية بحيث تصير تلك الجهات موضوعا لها (وعليه) فالخارج انما هو العنوان مع حكمه عن تحته لا نفس الافراد لأن الفرض ان المخصص لبي عقلي ، ولو سلمنا ان الخارج هو نفس الافراد وذواتها دون عنوانها ، يخرج الكلام عن الشبهة المصداقية للمخصص والنزاع هنا فيها
وأوضح حالا مما ذكراه ما عن بعض أعاظم العصر من الفرق بين ما إذا كان المخصص صالحا لأن يؤخذ قيداً للموضوع ولم يكن إحراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الأمر كقيام الإجماع على اعتبار العدالة في المجتهد ، وبين ما إذ لم يكن كذلك كما في قوله عليهالسلام اللهم العن بنى أمية قاطبة ، حيث يعلم ان الحكم لا يعم من كان مؤمنا منهم ، ولكن إحراز ان لا مؤمن في بنى أمية من وظيفة المتكلم حيث لا يصح له إلقاء مثل هذا العموم الا بعد إحرازه ، ولو فرض انا علمنا من الخارج ان خالد بن سعيد كان مؤمنا كان ذلك موجبا لعدم اندراجه تحت العموم ، فلو شككنا في إيمان أحد فاللازم جواز لعنه استكشافا من العموم وان المتكلم أحرز ذلك حيث انه وظيفته (انتهى) و (فيه) ان خروج ابن خالد ان كان لخصوصية قائمة بشخصه ، لا لأجل انطباق عنوان عليه ، فالشك في غيره يرجع إلى الشك في تخصيص زائد فيخرج عن محل البحث لأن البحث في الشبهة المصداقية للمخصص ، وان كان لأجل انطباق عنوان المؤمن عليه ، فالكلام فيه هو الكلام في غيره من سقوط أصالة الجد في المؤمن ، لأجل تردد الفرد بين كونه مصداقا جديا للعام أو لغيره.
تنبيهات
(الأول) لو قال المولى أكرم كل عالم ، ثم قال منفصلا عنه لا تكرم زيداً وعمراً وبكراً لأنهم فساق ، فهل يجوز التمسك هنا بالعامّ في الفرد المشكوك أولا ، الظاهر بل التحقيق هو الثاني لأن تعليله بكونهم فساقا يعطى ان المخرج هو العنوان دون الأشخاص مستقلة ويأتي فيه ما قدمناه وما ربما يقال من جواز التمسك بالعامّ