والأولى ان يقال : إذا التفت المكلف إلى حكم كلي فاما ان يحصل له القطع به ولو إجمالا أولا والأول مبحث القطع ويدخل فيه مبحث الانسداد بناء على ان وجوب العمل بالظن في حال الانسداد لأجل العلم الإجمالي بالحكم وكون دائرة المعلوم بالإجمال فيه أوسع لا يضر بالمطلوب ، وكذا يدخل فيه أصل الاشتغال والتخيير في غير الدوران بين المحذورين ، فانهما أيضا من وادي العلم الإجمالي إذا تعلق العلم الإجمالي بالحكم نعم في الدوران بين المحذورين يكون التخيير للابدية العقلية لا العلم الإجمالي إلّا إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها.
وعلى الثاني فاما ان يقوم عليه أمارة معتبرة أولا فالأوّل مبحث الظن ويدخل فيه ساير مباحث الاشتغال والتخيير أي فيما تعلق العلم الإجمالي بالحجة لا بالحكم كما إذا علم بقيام حجة كخبر الثقة ونحوه اما بوجوب هذا أو ذاك وعليه يكون أصل الاشتغال والتخيير خارجان عن مبحث الشك وداخلان في مبحث القطع والظن وعلى الثاني اما ان يكون له حالة سابقة ملحوظة أولا فالأوّل مجرى الاستصحاب والثاني مجرى البراءة
وعلى هذا التقسيم يجب البحث عن الانسداد في مبحث القطع ان كان من مقدماته العلم الإجمالي بالاحكام الواقعية وفي مبحث الأمارات ان كان من مقدماته العلم الإجمالي بالحجة
ويمكن المناقشة في هذا التقسيم أيضا بأن الأولى ان يكون التقسيم في صدر الكتاب إجمال ما يبحث فيه في الكتاب تفصيلا وعليه لا يناسب التقسيم حسب المختار في مجاري الأصول وغيرها والأمر سهل
ثم ان أحكام القطع الإجمالي المتعلق بالحكم أو الحجة مختلفة لكونه علة تامة أولا وجواز الترخيص في الأطراف أو بعضها أولا يأتي الكلام فيه إن شاء الله وقد استقصينا الكلام في الفرق بين تعلق العلم الإجمالي بالحكم وتعلقه بالحجة في مبحث الاشتغال وطوينا الكلام فيما أفاده سيدنا الأستاذ في المقام روماً للاختصار فراجع
الأمر الثاني : قال الشيخ الأعظم : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل