ما إذا كان السبب مذكورا في واحد منهما فالتحقيق عدم الحمل ، وعلله (بعض الأعاظم) بان الحمل يستلزم الدور لأن حمل المطلق على المقيد يتوقف على وحدة الحكم ففي المثال تقييد الوجوب يتوقف على وحدة المتعلق إذ مع تعددهما لا موجب للتقييد ، ووحدة المتعلق تتوقف على حمل أحد التكليفين على الآخر ، إذ مع عدم وحدة التكليف لم تتحقق وحدة المتعلق ، لأن أحد المتعلقين عتق الرقبة المطلقة ، والآخر عتق الرقبة المؤمنة (انتهى)
و (فيه) ان وحدة الحكم وان كانت تتوقف على وحدة المتعلق لكن وحدة المتعلق لا تتوقف على وحدة الحكم لا ثبوتا ولا إثباتا ، اما الأول فلان وحدة الشيء وكثرته امر واقعي في حد نفسه تعلق به الحكم أولا ، وبما ان المقيد في المقام هو المطلق مع قيد (فلا محالة) لا يمكن ان يقع متعلقاً للإرادتين وموضوعا للحكمين و (اما الثاني) فلان تعلق الحكم في المطلق بنفس الطبيعة يكشف عن كونها تمام الموضوع للحكم فإذا تعلق حكم بالمقيد والفرض انه نفس الطبيعة مع قيد يكشف ذلك عن كون النسبة بين الموضوعين بالإطلاق والتقييد من غير ان يتوقف على إحراز وحدة الحكم.
بل التحقيق ، ان عدم الحمل ، انما هو لأجل ان المطلق حجة في موارد عدم تحقق سبب المقيد ، فقوله ، أعتق رقبة ، حجة على العبد على إيجاد العتق مطلقا ، ولا يجوز رفع اليد عنها بفعلية حكم قوله ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة عند تحقق سببه وبعبارة أخرى ان العرف يرى ان هنا واجباً لأجل الظهار ، وواجبا آخر من غير سبب ولا شرط ، حصل الظهار أم لا (هذا) كله راجع إلى الحكم التكليفي (واما) الوضعي فيظهر حاله من التدبر فيه فربما يحمل مطلقه على مقيدة نحو قوله لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ، ثم قال : صل في وبر السباع مما لا يؤكل ، وقوله : اغسل ثوبك من البول ، وقوله : اغسله من البولين مرتين ، وقد لا يحمل كما إذا قال لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ، ثم قال : منفصلا لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ، لعدم المنافاة بين مانعية مطلق اجزائه ، ومانعية خصوص وبره ، بعد القول بعدم المفهوم في القيد