وأخرى مقيداً بل مع قطع النّظر عن الملاك يمكن تصوير الإطلاق والتقييد ، إذا الإنسان الأبيض مقيد والإنسان مطلق ، مع قصر النّظر على المعنى بلا رعاية لفظ أو ملاك.
ومنها ان الشيوع في جنسه الّذي جعل صفة المعنى ، يحتمل وجهين
الأول : ان يكون نفس الشيوع جزء مدلول اللفظ كما ان الذات جزء آخر ، فالمطلق يدل على المعنى والشيوع ، ولكنه بعيد غايته بل غير صحيح ، إذ لا يدل أسماء الأجناس على ذات الطبيعة ومفهوم الشيوع ، كيف والمطلق ما لا قيد فيه بالإضافة إلى كل قيد يمكن تقييده به من غير دلالة على الخصوصيات والحالات وغير ذلك الثاني : ان يراد من الشيوع كونه لازم لمعنى بحسب الواقع لا جزء مدلول منه فالمطلق دال على معنى ، لكن المعني في حد ذاته شايع في جنسه أي مجانسه وافراده و (عليه) يصير المراد من الشيوع في الجنس هو سريانه في افراده الذاتيّة حتى يصدق بوجه انه شايع في مجانسه ، وإلّا فالجنس بالمعنى المصطلح لا وجه له ، و (لكنه) يوجب خروج بعض المطلقات عن التعريف المزبور ، مثل إطلاق افراد العموم في قوله سبحانه ـ أوفوا بالعقود وكذا الإطلاق في الاعلام الشخصية كما في قوله تعالى ـ وليطوفوا بالبيت العتيق ، وكذا الإطلاق في المعاني الحرفية ، على انه غير مطرد لدخول بعض المقيدات فيه كالرقبة المؤمنة فانه أيضا شايع في جنسه ، وما عن بعض أهل التحقيق في إدراج الاعلام تحت التعريف المشهور ، ـ من ان المراد سنخ الشيء المحفوظ في ضمن قيود طارئة سواء تحقق بين وجودات متعددة أو في وجود محفوظ في ضمن الحالات المتبادلة (لا يخلو عن تعسف بين)
فقد ظهر من هذا البيان عدة أمور الأول ان مصب الإطلاق أعم من الطبائع والاعلام الشخصية ، وتجد الثاني في أبواب الحج كثيرا ، في الطواف على البيت واستلام الحجر والوقوف بمنى والمشعر ، فما ربما يقال من ان المطلق هو اللابشرط المقسمي أو القسمي ليس بشيء وهناك (قسم ثالث) وهو الإطلاق الموجود في ناحية نفس الحكم كما تقدم في باب الواجب المشروط وتقدم ان القيود بحسب نفس