والحق : ان بين الإطلاق والتقييد ، كما ذكره تقابل العدم والملكة أو شبه ذلك التقابل ، لكن لا يرتب عليه ما رتبه (قدسسره) من إنكار مطلق الإطلاق في الأدلة الشرعية ، حتى احتاج إلى دعوى الإجماع والضرورة ، لاشتراك التكليف بين العالم والجاهل.
وخلاصة الكلام : ان عدم التقييد ، قد يكون لأجل عدم قابلية المتعلق له وقصوره عن ذلك ، ففي مثله لا يمكن الإطلاق ، ولا يطلق على مثل ذلك التجرد من القيد ، انه مطلق ، كما لا يطلق على الجدار ، انه أعمى ، فان الأعمي هو اللابصير الّذي من شأنه ان يكون بصيراً وليس الجدار كذلك ، ونظيره ، الاعلام الشخصية ، فلا يطلق لزيد انه مطلق افرادي كما لا يطلق انه مقيداً
وقد يكون لا لأجل قصوره وعدم قابليته ، بل لأجل امر خارجي كلزوم الدور في التقييد اللحاظي ، فان امتناع التقييد في هذا المورد ونظائره لا يلازم امتناع الإطلاق ، إذا المحذور مختص به ولا يجري في الإطلاق ، فان المفروض ان وجه الامتناع ، لزوم الدور عند التقييد : أي تخصيص الأحكام بالعالمين بها ، واما الإطلاق فليس فيه أيّ محذور من الدور وغيره ، فلا بأس (ح) في الإطلاق ، وان كان التقييد ممتنعاً لأجل محذور خارجي
والشاهد على صحة الإطلاق ووجوده ، هو جواز تصريح المولى بان الخمر حرام شربه على العالم والجاهل ، وصلاة الجمعة واجبة عليهما بلا محذور.
بل التحقيق : ان الإطلاق في المقام لازم ولو لم تتم مقدماته ، لأن الاختصاص بالعالمين بالحكم مستلزم للمحال ، والاختصاص بالجهال وخروج العالمين به خلاف الضرورة ، فلا محيص عن الاشتراك والإطلاق ، (نعم) هذا غير الإطلاق الّذي يحتاج إلى المقدمات ويكون بعد تمامها حجة.
ولعل ما ذكرناه من الوجه سند دعوى الإجماع والضرورة.
ثم ان بعض محققي العصر قدسسره أراد التفصي بوجه آخر فقال ما هذا تلخيصه : يمكن التفصي عن الدور على نحو نتيجة التقييد الراجع إلى جعل الحكم لحصة