وشمل بالإطلاق على الخمر المردد بين الإناءين ، فهل يمكن الترخيص بأدلة الأصول بتقييد إطلاق الدليل أولا ، وهذا هو الّذي ينبغي ان يبحث عنه في المقام ، ومثله إذا علم إجمالا بقيام حجة على هذا الموضوع أو ذاك ، كما إذا علم بقيام أمارة معتبرة اما بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة إلى غير ذلك مما يعد من أقسام المتباينين ويظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم انه محط البحث حيث استدل على حرمة المخالفة القطعية بوجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها اما ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فان قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم بين الإناءين إلى آخر ما أفاده ومن ذلك ما أفاده في ذيل المطلب الثاني حيث قال : الكلام يقع في مثل ما ذكرنا في أول الباب أي الشبهة التحريمية في الشك في المكلف به لأنه اما يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر أو إجماله أو تعارض النصين أو من جهة اشتباه الموضوع اما الأولى فالكلام فيه اما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها إلى آخر ما أفاده فهذه الكلمات وأضرابه يعين محط البحث وان البحث في غير ما علم وجدانا وجود تكليف قطعي لا يرضى المولى بتركه.
ثم ان للمقام الثاني صورتين ، الأولى : إذا علم المكلف علما جازما بان التكليف الواقعي على فرض تحققه فعلى لا يرضى المولى بتركه ، وهذه الصورة أيضا خارجة عن محط البحث لأنه مع العلم بفعلية التكليف على فرض تصادف الأمارة للواقع ، وتصادف المحتمل للأمارة لا يمكن الترخيص الفعلي بجميع الأطراف أو بعضهما ، لأن العلم بالترخيص مع العلم بفعلية التكليف على فرض المصادفة غير ممكن الاجتماع فمع العلم الثاني لا يمكن الأخذ بالأدلة المرخصة
الثانية تلك الصورة ولكن يحتمل ذلك ويحتمل مزاحمته لما هو أقوى ملاكا كما سنشير إليه فيرفع اليد عنه في مقام التزاحم فانحصر محط البحث بالصورة الثانية من المقام الثاني وهي صورة عدم العلم الوجداني بالتكليف الفعلي لا فعلا ولا تقديرا وعلى فرض تصادف الأمارة يحتمل فعلية الواقع ويحتمل عدمها ويصير مآل البحث إلى