إلّا قضاء قاصرا ولهذا يجب العلم بالتكاليف في الشبهات الحكمية ويجب تتبع الأحكام ونشرها ، ولكن الجهات الأخر لما كانت أهم من مراعاة الواقع ، صارت تلك الأهمية سببا للترخيص في الشبهات البدئية ولتنفيذ الأمارات وإيجاب العمل على طبقها ، وفي المقام أيضا على فرض إمكانه فلا تكون الواقعيات مخصصة ولا مقيدة بشيء من تلك الموارد بل متروكة مع كمال مطلوبيتها لأجل أغراض أهم.
إذا عرفت ما ذكر فاعلم : ان البحث يقع في جهتين (الأولى) في إمكان الترخيص ثبوتا ، و (ثانيتهما) في وقوعه فنقول : اما الجهة الأولى فلا إشكال ان العقل (مع قطع النّظر عن الأدلة المرخصة على فرض وجودها) يحكم بوجوب موافقة الأمارات وعدم جواز مخالفتها سواء علم قيامها على امر تفصيلا أو إجمالا ، ويحكم مع العلم الإجمالي بقيام أمارة اما على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو على وجوبه عند غروب الشمس ، على لزوم المطابقة القطعية وحرمة مخالفتها القطعية لكن لا بملاك المعصية والإطاعة لعدم إحراز موضوعها لعدم العلم بتصادف الأمارة للواقع بل بملاك قطع العذر واستحقاق العقوبة على فرض مطابقتها للواقع أو بملاك المعصية التقديرية أي على فرض المصادفة فلو ارتكب أحد أطراف المعلوم بالإجمال فيحتمل قيام الأمارة عليه وعدمه وعلى فرضه يحتمل تصادف الأمارة للواقع وعدمه لكن على فرض تصادف الاحتمالين للواقع لا عذر له في ترك المأمور به الواقعي فيستحق العقوبة عليه.
و (الحاصل) ان العلم بالحجة الإجمالية كالعلم بالحجة التفصيلية في نظر العقل لأن العمل بها واتباعها مؤمن عن العقاب صادف أو خالف ، والاعراض عنها يحتمل معه العقاب ، فيجب دفعه ، والعلم بالحجة وان لم يكن ملازما مع العلم بالحكم لكنه يجب العمل به عقلا لحصول الا من معه ، فان المكلف يعد إذا صادفت الأمارة
للواقع ، غير معذور إذا لم يعمل به هذا حكم إذا قصر نظره إلى أدلة الأمارات ومع ذلك كله لا مانع هنا للشارع عن جعل الترخيص ، وليس حكم العقل