اليد عنها للمزاحم الأقوى من غير تقييد لها أو تخصيص ، فلو فرغنا عن دلالة الأدلة المرخصة إثباتا ولم يكن محذور في مقام الاستفادة عن الأخذ بمفادها ، فلا نتصور مانعا في المقام ، فما ربما يتراءى في كلمات الأعاظم من تصور المحاذير الثبوتية من ان الترخيص في جميع الأطراف مستلزم للإذن في المعصية وهو قبيح عقلا ، أو ان حكم العقل بالنسبة إلى المخالفة القطعية على نحو العلية التامة ، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية كذلك أو بنحو الاقتضاء ، كل ذلك ناش من خلط محل البحث بما هو خارج عنه فإذا تبين إمكان الترخيص فلو دلت الأدلة على الترخيص فلا مانع من القول بمقالة المحققين (الخوانساري والقمي) (قدسسرهما)
الجهة الثانية : في وقوع الترخيص : وتنقيح البحث يتوقف على سرد الروايات ـ فنقول : ان الروايات الواردة في المقام على طائفتين الأولى : ما يظهر منها التعرض لخصوص أطراف العلم الإجمالي أو الأعم منه ومن غيره وإليك بيانه
١ ـ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
٢ ـ ما رواه عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت : أبا جعفر عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال : يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعى بالغذاء فتغذينا معه فأتى بالجبن فأكل فأكلنا فلما فرغنا من الغذاء قلت ما تقول في الجبن قال أو لم ترني آكله قلت بلى ولكني أحب ان أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كلما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (والكبرى الواقعة فيه قريب مما وقع في الصحيحة السابقة.
٣ ـ رواية معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر عليهالسلام فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليهالسلام انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره : كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه
ثم ان الشيخ الأعظم نقل هذه الرواية بزيادة «منه» فلم نجد له إلى الآن مدركا ،