الضمير يرجع إلى اليهود ، ولكن الحكم سار على جميع الكفّار.
( فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ) أي الفيء عبارة عن الأموال التي استوليتم عليها بلا إيجاف خيل ولا إبل ولم تسيروا إليها على خيل ولا إبل.
هذا هو الفيء ، وأمّا المواضع التي يصرف بها هذا الفيء فقد بيَّنها سبحانه في الآية الثانية ، وقال : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ) ، أي ما ردَّ ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إيّاهم ذلك ، ( فَلِلَّهِ ) و ( لِلرَّسُولِ ) و ( لِذِي الْقُرْبَى ) ، فهو لله بالذات وللرسول ولذي القربى بتمليك الله إيّاهم.
والمراد من ذي القربى بقرينة الرسول أهل بيت رسول الله وقرابته ، وهم بنو هاشم.
( وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) أي منهم ، بقرينة الرسول ، فيكون المعنى ويتامى أهل بيته ومساكينهم وأهل السبيل منهم.
وعلى ذلك فالفيء يقسّم على ستة أسهم :
١. سهم لله المالك لكلّ شيء غير محتاج لشيء ، جعل نفسه قريناً لسائر الاسماء تكريماً لهم.
٢. سهم الرسول وهو يؤمّن بذلك حاجاته وحاجة الدولة الإسلامية.
٣. سهم ذوي القربى أي أقرباء الرسول ، فبما أنّ الصدقة تحرم عليهم حلّ ذلك محلّه.
٤. سهم اليتامى.
٥. سهم المساكين.
٦. سهم أبناء السبيل.