وبكلمة جامعة :
« الغنيمة » ـ كلّ ما أُخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، ومالا يمكن نقله إلى دار الإسلام ـ لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام ، ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين.
« الفيء » ـ كلّ ما أُخذ من الكفّار بغير قتال أو انجلاء أهلها ـ للنبي ، يضعه في المذكورين في هذه الآية ، ولمن قام مقامه من الأئمّة وقد بيّنه سبحانه في ضمن الآيتين. ١
__________________
١. التبيان : ٩ / ٥٦٤.