وابتناء الأول على نجاسة الفأرة من غير المذكى ، وفيه بحث قد مر ، واحتمال الثالث الاندراج في الملبوس دون المحمول ـ أعرض عنها بعض الأصحاب ، فأجاز حمل كل نجاسة ميتة أو غيرها.
لكنه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد التفصيل بين الميتة وغيرها ، فيقتصر في المنع على الأولى ، لما سمعت من الأخبار وغيرها الدالة على المنع منها حتى في شسع النعل السالمة عن المعارض ، لتنزيل صحيح الثالول على الطهارة لا النجاسة والعفو كما عرفته فيما مر ، وان استند اليه هنا في الذكرى وكشف الغطاء ، دون الثانية للأصل.
ومنه حينئذ ينقدح أولوية المنع فيما اتخذ ملبوسا منها وان كان لا تتم به الصلاة ، بل لعل الخبر الأخير صريح فيه ، أما إذا كان متخذا من غيرها كشعر نجس العين ففي كشف الأستاذ المنع معللا له بظهور أدلة العفو من حيث النجاسة ، فلا يشمل المنع من جهة أخرى كعدم المأكولية ، ويلزمه عدم العفو عما تنجس بدم غير المأكول ونحوه مما لا تتم به الصلاة ، وفيه منع واضح يعرف مما تقدم ، فالأولى التعليل بظهور أدلة العفو في المتنجس مما لا تتم به الصلاة لا النجس ، فيبقى على أصل اشتراط الطهارة في ملبوس المصلي ، اللهم إلا أن يدعى المساواة أو عدم القول بالفصل ، وهما كما ترى.
وأما حمل ما تمت به الصلاة كالثوب ونحوه فظاهر القائل بالعفو العفو فيه أيضا ، بل هو صريح بعضهم للأصل.
لكن قد يشكل بمفهوم بعض أدلة العفو ، ودفعه ـ بإرادة اللبس في المنطوق ، فيكون المفهوم عدمه عن لبس غير ما لا تتم الصلاة به لا حمله ـ لا يتم في مرسل ابن سنان المتضمن للحمل ، بل وغيره بناء على ظهوره في العفو عما لا تتم الصلاة به محمولا وملبوسا.
نعم قد يمنع حجية المفهوم في مثلها أو دلالته على المنع ، لأعمية البأس منه ، فيبقى