الأصل حينئذ سالما ، وهو لا يخلو من قوة ، فتأمل جيدا ، فان كلام الأصحاب لا يخلو من نظر بل واضطراب.
لكن مما ذكرنا يعرف أن ما في السرائر ـ من عدم العفو عن نجاسة غير الملبوس مما لا تتم الصلاة به معللا له بأنه يكون حينئذ حاملا للنجاسة كما في المنتهى والمختلف والموجز والبيان وكشف اللثام ، بل في الأخير أنه ظاهر الأكثر مع زيادة التمثيل في الأول بالدراهم النجسة وغيرها ، بل فيه التصريح أيضا بعدم العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة به إذا كانت في غير محلها كالتكة على الرأس ، والخف في اليد ، كظاهر القواعد أو صريحها والبيان والموجز وعن التذكرة والتحرير ، بل في السرائر أيضا والقواعد وعن المبسوط والجواهر والإصباح والجامع التصريح بفساد الصلاة مع حمل القارورة المشتملة على النجاسة المشدود رأسها بشمع ونحوه ـ لا يخلو من نظر بل منع.
على أن الشيخ في الخلاف قال في القارورة : « إنه ليس لأصحابنا فيها نص ، والذي يقتضيه المذهب عدم النقض ـ لكن قال بعد ذلك ـ : ولو قلنا إنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ، ولأن على المسألة إجماعا ، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به » انتهى. ومراده الإجماع من العامة قطعا كما لا يخفى على من لا حظ عبارته.
وفي المنتهى في القارورة أيضا بعد أن حكى عن المبسوط وابن إدريس وأكثر الجمهور البطلان قال : « ولو قيل بالصحة من حيث أن الصلاة لا تتم به منفردا كان وجها ، هذا إن قلنا بتعميم جواز الدخول مع نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وإلا فالأقوى ما ذكره الشيخ في المبسوط ، وان كان لم يقم عندي عليه دليل ، وقول الجمهور انه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ضعيف ، إذ الثوب شرط الدخول به في الصلاة الطهارة » انتهى. وهو كما ترى.
وفي كشف اللثام بعد أن خص العفو في الملابس مال إلى جواز حمل النجاسة