كالقارورة ونحوها إلى غير ذلك من عباراتهم.
وكيف كان فالتحقيق ما عرفت من العفو عما لا تتم به الصلاة ملبوسا أو محمولا أو غيرهما ، بل وما تتم به الصلاة إذا كان محمولا كما سمعت ، للأصل في بعض ، وظاهر الأدلة في آخر ، وكان بحث الأصحاب في خصوص القارورة تبعا للعامة ، حيث أنهم لما منعوا من نجاسة ما لا تتم به الصلاة وأجازوا نحو حمل الحيوان الطاهر مأكولا أو غير مأكول ، لأن « النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حمل امامة بنت أبي العاص » (١) و « ركّب الحسن والحسين عليهماالسلام على ظهره صلوات الله عليه وهو ساجد » (٢) ولأن النجاسة في المحمول كالحامل قال بعضهم بالجواز أيضا في نحو القارورة قياسا على ذلك ، ولذا فرض شد رأسها بالرصاص ونحوه ليتم القياس.
وفيه انه قياس مع الفارق ، لصدق حمل النجاسة في الثاني ولو بواسطة أو وسائط دون الأول ، ولذا كان المتجه فيه الصحة وان قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة ، كما صرح بها في المعتبر والمنتهى والقواعد والذكرى وكشف اللثام ، بل في الأخير أنه لا خلاف فيه ، لما سمعته من حمل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الحسنين عليهماالسلام وأمامة ، وترك الاستفصال في صحيح علي بن جعفر (٣) « سأل أخاه عن رجل صلى وفي كمه طير ، قال : إن خاف عليه الذهاب فلا بأس ».
نعم لو ذبح الحيوان غير المأكول ففي الذكرى وجامع المقاصد كان كالقارورة ، لصيرورة الظاهر والباطن المشتمل على النجاسة سواء بعد الموت ، وزاد في الثاني ولأن حمل جلد غير المأكول ولحمه ممنوع منه في الصلاة ، وان كان ذلك منهما لا يخلو من بحث
__________________
(١) كنز العمال ـ ج ٤ ص ٢٣٣ ـ الرقم ٤٩٢٤.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.