عليهالسلام عن بول الصبي ، قال : تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا » الحديث. لعدم صلاحية مائز بينهما إلا العصر ، بل إن لم نقل بدخوله في مسماه فهو من لوازمه العرفية التي يفهم إرادته من الأمر بالغسل عرفا ، لكونه المتعارف المعهود ، خصوصا مع ملاحظة كون المراد بالغسل إزالة القذر وأثره بامتزاجه معه وانفصالهما عن الثوب على حسب الأمر بغسل الثوب من الوسخ ونحوه ، بل قد يدعى توقف إزالة النجاسة باعتبار رسوبها في الثوب عليه ، لينفصل مع الماء الذي وضع احتيالا لا خراجها ، بل ينبغي القطع بلزوم العصر بناء على نجاسة الغسالة وان لم تنفصل ، لعدم ثبوت العفو عن المتخلف إلا بعد العصر ، فقبله على أصل النجاسة.
نعم لا يعتبر أعلى أفراد العصر قطعا ، كما لا يكتفى بأدناه المخرج شيئا ما.
ومن الرضوي (١) « وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم أعصره ، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله » إلى آخره.
والمروي في البحار عن دعائم الإسلام (٢) عن علي عليهالسلام قال : « في المني يصيب الثوب يغسل مكانه ، فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات ، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر » إلى آخره.
بل لعل حسنة الحسين بن أبي العلاء (٣) المروية في الكافي والتهذيب دالة عليه أيضا ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صب
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٣) ذكر صدرها في الوسائل ـ في الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ وذيلها في الباب ٣ ـ الحديث ١.