عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين ، وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال : يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره » إلى آخره.
إن حمل الصبي فيه على الآكل ، للقطع بعدم وجوب العصر في غيره ، إلا أنه قد يشعر تقييده بالقليل وعدم ذكره التعدد فيه بإرادة الرضيع منه ، ومن هنا استوجه غير واحد حمله على الندب أو غيره ، لعدم وجوبه فيه.
كما انه قد يشعر تعليله الاجتزاء بالصب بأنه ماء كالمروي (١) في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي قال : « سألته عن البول يصب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين » بكون مدار الفرق بين الغسل والصب احتياج الأول إلى أمر زائد على مسمى الغسل من مباشرة للمتنجس وغمزه وتهيئته لخروج عين النجاسة منه بإراقة الماء عليه ، فيكون كذلك الجسد ونحوه لا زالة نجاسة محتاجة إليه.
كما يشهد له ما في الكافي (٢) بعد روايته الحسنة السابقة « وروي أنه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » وما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٣) كالشيخ بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « كن نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن ».
لا أن الفرق بينهما ما سمعته سابقا في وجوه الشك ، من دخول العصر في مسمى الغسل دون الصب ، بحيث لو نذر الغسل فلم يعصره حنث لمخالفته للعرف واللغة من غير مقتض وشاهد ، كما اعترف به جماعة من متأخري المتأخرين ، ومقابلته بالصب أعم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ٢.