بما إذا أخبر بنجاسة الإناء مثلا قبل الطهارة لا بعدها ، فإنه لا يقبل حينئذ.
ولعل وجهه لأنه قد خرج من يده بالاستعمال ، فلا يقبل إخباره بنجاسته وإن كان خبره عنه بذلك في حال كونه بيده ، فكان بالحقيقة إخبار بنجاسة الغير ، فلا يلتفت اليه كما لا يلتفت إلى قول البائع باستحقاق المبيع للغير ، ول صحيحة العيص بن القاسم (١) « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه ، فقال : لا يعيد شيئا من صلاته ».
والمناقشة فيه باحتمال كون المانع غير النجاسة من الغصب ونحوه مدفوعة بترك الاستفصال ان لم يكن ظاهرا في كون المانع النجاسة ».
نعم قد يناقش فيه بأن عدم الإعادة لعله للجهل بالنجاسة بناء على معذورية الجاهل حتى في الوقت ، بل وبالدليل السابق بعدم التفاوت بعد اعتبار قوله وحجيته شرعا بين تأخره عن الاستعمال وتقدمه كالبينة ، وبأن قضيته عدم القبول حتى قبل الاستعمال بعد شرائه منه ونحوه مما يكون سببا لخروجه عن يده.
إلا أنه قد يدفع ذلك كله بأن العمدة في الاستدلال له أصالة الطهارة وعموماتها المعلقة للخروج عنها بالعلم أو ما يقوم مقامه ، خصوصا خبرا البينة المتقدمان ، مع عدم ثبوت قيام إخبار صاحب اليد بعد الاستعمال مقامه ، كما أن ذلك وجه عدم قبوله مطلقا حتى لو كان في يده.
لكن قد عرفت ضعف الأخير للأدلة السابقة من أصالة القبول وغيرها ، بل قد يشعر به أيضا مضافا إلى ذلك النهي عن الاعلام في خبر عبد الله بن بكير (٢) « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.