الخلاف المؤيد بالشهرة المحكية ، بل بمعروفية ذلك في كلمات الأصحاب حتى يرسلوه إرسال المسلمات.
وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) : « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده » المعلوم إرادة الفطري منه ، كمعلومية إرادة حكم التوبة من نفيها الذي الطهارة وقبول أعماله منه قطعا.
ومرسل عثمان بن عيسى (٢) « من شك في الله بعد مولده من الفطرة لم يفيء إلى خير أبدا » المنجبر سنده بما عرفت كمتنه لو كان محتاجا ، إذ لا ريب في كون الطهارة وقبول أعماله خيرا ، ولا شعار عدم قبول توبته في سائر أحكامه الظاهرة من قتله وقسمة أمواله وبينونة زوجته وغيرها بجريانه مجرى الكافرين في سائر أحكامهم التي النجاسة منها ، بل أهونها ، وغير ذلك من المؤيدات الكثيرة.
والمناقشة في الأصل ـ بعدم جريانه هنا لتغير الموضوع باعتبار صيرورته مسلما بإقراره بعد أن كان كافرا بإنكاره ، بل يشمله حينئذ كلما دل (٣) على طهارة المسلمين الذي يقصر عن مقاومتها الاستصحاب ـ من غرائب الكلام ، إذ البحث في صيرورته مندرجا تحت إطلاق المسلم بذلك ، بل ظني أنه لا يقول به من قال بقبول توبته باطنا خاصة ، إذ هو أعم من ذلك ضرورة ، وإلا لاقتضى عدم قبولها في الظاهر اندراجه في الكافر بالأولى ، لا أقل من أن يكون واسطة عنده بين الكافر والمسلم على معنى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود والتعزيرات.
(٢) أصول الكافي ـ ج ٢ ـ ص ٤٠٠ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٥.
(٣) صحيح مسلم ـ ج ١ ـ ص ١٩٥ المطبوع بمصر.