قبول توبته الواجب تحكيمها عليها ، لخصوصيتها حتى الاستصحاب منها ، وعمومية تلك.
ودعوى تنزيلها ـ على إرادة عدم قبولها بالنسبة للأحكام الظاهرية دون الباطنية المتفرع عليها العقاب ونحوه ، جمعا بين الأدلة بشهادة العقل ، للقطع والإجماع على عدم سقوط التكليف عنه بالإسلام وأحكامه من الصلاة والصوم والحج وغيرها ، ولا ريب في قبحه مع فرض عدم إمكان ذلك منه بعدم قبول توبته ، لكونه من التكليف بما لا يطاق المنافي للعدل ، فالجمع بين الأدلة حينئذ يتعين بإرادة عدم القبول الظاهري دون الباطني ـ في غاية السقوط.
إذ فيها أولا أنه يمكن منع القطع بعدم سقوط التكليف عنه ، لظهور الأدلة في تنزيله منزلة الميت ، كما يومي اليه اعتداد زوجته عدة الوفاة ، وقسمة أمواله بين ورثته وغير ذلك ، كإمكان منع كون ما نحن فيه من طهارة بدنه للغير من مقتضيات القبول الباطني ، ضرورة أعمية ذلك الشاهد العقلي منها ، بل جعل نجاسته من الأحكام الظاهرية التي حكي الإجماع على عدم قبول توبته بالنسبة إليها ، بل لعله محصل ، ولا يقدح فيه ما عن أبي علي من القبول مطلقا ظاهرا وباطنا بعد أن كان بمكانة من الضعف.
والالتزام بمقتضى الدليل العقلي ـ من قبول أعماله ، فيكون بدنه طاهرا بالنسبة إليه خاصة في الأعمال التي اشترط الشارع الطهارة فيها ، أو يكون الشرط بالنسبة إليها ساقطا ، فتصح أعماله في حقه وإن كان نجسا لا في حق غيره ، فلا يؤتم به ولا يستناب مثلا ـ أولى قطعا ، بل لعل مراد القائل بالقبول الباطني ذلك لا الطهارة للغير ، وإلا كان أمرا زائدا على القبول الباطني كما اعترف به الشهيد الثاني في حدود روضته ، حيث قال بعد أن قوى القبول الباطني محتجا ببعض ما سمعت ، وحينئذ فلو لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر قتله بوجه وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى ،