يكن على وجه السعاية ، ومن آخر ذلك أيضا بأخبار اللص ، وإن لم يعين له مكانها ، إلا إذا صادفها اللص مصادفة ، خلافا لمحكي التذكرة ، فلم يضمنه مع عدم تعيين المكان ، بخلاف ما إذا عينه.
والتحقيق الحكم ببراءة ذمة الأمين ، وخصوصا الودعي مع الشك في تحقق سبب الضمان ، ولو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه عنوانا له من التعدي والتفريط ، لأن عموم على اليد ونحوه مخصص بقاعدة الايتمان ، وبذلك حينئذ ظهر لك المعيار الذي يرجع إليه في جميع هذه الافراد ، وهو المراد من الفقيه تحريره ، لا خصوص الجزئيات التي لا انضباط لمشخصاتها الحالية وغيرها.
ثم لا فرق في الأخذ قهرا بين أن يتولى أخذها من يده ، وبين أن يأمره بدفعها إليه بنفسه ، فيدفعها له كرها ، لصدق الإكراه وعدم التفريط فيهما ، ولا ضمان عليه فيهما ، وإنما ضمان المال على الظالم ، فليس للمالك حينئذ مطالبته بوجه ، وفاقا للأشهر ، بل المشهور ، وخلافا للمحكي عن أبى الصلاح ، وأبي المكارم ، والفاضل في التذكرة ، ومحكي التحرير من جواز رجوع المالك عليه مع مباشرته الدفع بنفسه إلى من أمره الظالم ، لأنه باشر تسليم مال الغير بيده ، فيشمله عموم (١) « على اليد » وإن كان قرار الضمان على الظالم.
إلا أنه كما ترى مناف لإطلاق ما دل على عدم ضمانه مما عرفت ، بل والقاعدة الإحسان وغيرها التي قد عرفت تحكيمها على قاعدة اليد.
نعم لا إشكال في رجوعه لو أمره بمباشرة إتلافه بنفسه ، ولو على جهة الانتفاع به ، لقاعدة الإتلاف التي لم يثبت تخصيصها بقاعدة الايتمان لكن من جهة قوة السبب هنا على المباشر ، كان قرار الضمان عليه ، لا أصل جواز الرجوع ، وما عساه يقال : بأنه مناف لقاعدة عدم ضمان الأمين بغير التعدي والتفريط ، وخصوصا الوديعة قال زرارة في الصحيح (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال :
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ٤.