أما لو شرط أحدهما على الأخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة من ذهب أو فضة أو غيرهما قيل : والقائل المشهور يصح بل لعل عليه عامة من تأخر بل قد يشعر ما في المسالك ومحكي غيرها بعدم الخلاف فيه ، حيث لم يعلما القائل بالاخر وان قال المصنف قيل : يبطل وعلى كل حال لا ريب في أن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، بل في المفاتيح في بعض الأخبار عليه دلالة ، قيل : ولعله ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة (١) « عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم ، وربما استفضل وزاد ، قال : لا بأس إذا تراضيا » هذا.
ولكن في المسالك « إن قراره حينئذ مشروط بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع ، ولو تلف البعض منه سقط منه بحسابه ، لأنه كالشريك وإن كان حصته معينة ».
قلت : قد يشكل ذلك بمنافاته لعموم ما دل على لزوم الشرط بعد فرض كونه في الذمة ، وبذلك يفرق بينه وبين استثناء الأرطال التي هي بعض المبيع ، ولا مناص عن كونه حينئذ كالشريك.
نعم قد يتم ذلك في المسألة الأولى التي هي اشتراط قدر معين من الحاصل ، ولعله المراد لثاني الشهيدين ، وإن توهم بعض من تأخر عنه أن مراده الأخير وتبعه عليه ، إلا أنه كما ترى لا وجه له ، بل لعل في الحكم بالسقوط منه بحسابه في المفروض اشكالا ، عملا بالشرط الموافق لتعليل المنع في المتن وغيره ، وإن كان هو الأقوى ما لم يعلم إرادة خلافه من الشرط.
وتكره إجارة الأرض المزارعة حنطة بالحنطة أو شعيرا بـ ( الشعير ) مع ضمان ذلك في الذمة ، وأما إذا كان مما يخرج منها ويحصل فيها مشخصا للثمن بذلك فـ ( المنع أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة اعتبار ملكية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ١ ـ.